مولانا ( عليلم ) ( 1 ) وكلام الفقيه ( ح ) فيه ضعف لان الفقراء إذا تعينت لهم الرقبة عن الحق تعينت
الغلة عن ذلك الحق وإلا لزم إذا وقف أرضا على مسجد أن تصرف غلتها بعد ذلك بمدة
إلى نفسه وأولاده ولعل الفقيه ( ح ) لا يرتكب ذلك وإن كان ظاهر كلامه يقضي بذلك وقد
أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه ( ح ) بقولنا قيل ( و ) إذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز ( له )
أي للواقف ( بعد أن يعين مصرفها ( 2 ) إلى جهة أخرى ولو بعد حين ( فصل ) فيما
يصير به الوقف وقفا ( 3 ) من الافعال وإن لم يقترن به لفظ وذكر شروط المسجد وحكمه إذا
خرب ( 4 ) أو ذهب قراره أما الطرف الأول فقد ذكره ( عليلم ) بقوله ( ومن فعل في شئ
ما ظاهره التسبيل ) أي لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل ( خرج ) بذلك ( عن ملكه ( 5 )
كنصب جسر ( 6 ) ) لتمضي عليه المارة ( و ) كذا ( تعليق باب في مسجد ( 7 ) فمن نصب جسرا
أو قنطرة للمرور أو علق بابا على مسجد أو عمره بجذع أو علق فيه سلسلة لقناديله أو حبلا
شرح
مسقطة لشئ من الحقوق من بعد ويصح صرفها فيما شاء من الفقراء أو المصالح ولو غنيا وعلويا ولو
كان الوقف عن حق يحرم علي بني هاشم إذ ليس ذلك بزكاة حينئذ كما تقدم هذا هو المراد في الأثمار والاز
اه لفظا وان جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئا عنه الا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع ثم
الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئا إلى مستحقها أسقط عنه بقدره ( ) وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم تسقط
عنه شيئا ( ) ولا يحتاج إلى نية عند اخراجها بل بنية الوقف كافية اه ن قرز لكن ظاهر الاز الا ما عن حق
فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته يقتضي اشتراط النية فينظر كلام الاز حيث استثنى الغلة عن الحق وأما
هنا فقد وقفها عن الحق فتأمل وقد ذكر معناه في ح الفتح ثم يقال بعد ما يسقط جميع ما عليه من الواجب
هل تعود للواقف ووارثه قال سيدنا حسن لعله كذلك لان ذلك يشبه زوال الوقف في المؤقت كأنه وقته تمام الواجب
( 1 ) ولعل مولانا عليلم بنى على أن الغلة قد صارت عن حق واجب اه أم لأنه سيأتي أن للواقف نقل
المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب نقل
المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب
تسامح بل له نقل الغلة إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ولده أو غني كما قرره في الوابل ( 2 ) من
مصرف ذلك الحق فقط على قول الإمام فقط ( 3 ) ان نواه والا كان للمسجد ( * ) صوابه الملك وقيل
باسم ما يؤول إليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ( 4 ) ووجهه انه لم يذكر
الخراب في هذا الفصل ( 5 ) وصار وقفا قرز ( * ) ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله ( * ) وإذا نوى الوقف
كان وقفا اه ن معنى إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة كما لو قارنت القول قرز ( 6 ) مع النية والا خرج
عن ملكه في الظاهر فقط قرز ( * ) قال في الصحاح والضياء الجسر والقنطرة لشئ واحد ويقال الدنيا
قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد يفسر في التغاليق ( 7 ) ووقف عام ( * ) وكذا إذا فعل منزلا على هيئة