( أو ) زوال ( شرطه ) وذلك حيث يكون المصرف مشروطا ( 1 ) بشرط نحو أن يقول وقفت
على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فيزول منها ( 2 ) أو ما أشبه ذلك ( أو ) زوال ( وقته ) نحو
أن يقف على زيد عشر سنين ( 3 ) فانقضت وقال ( م ) بالله إذا انقطع المصرف بأي هذه الوجوه
عاد للمصالح ( 4 ) ( و ) من أحكام الوقف أنه إذا وقف على شخص معين ولم يقل الواقف ثم على
ورثة ذلك الشخص بل أطلق فإنه إذا مات الموقوف عليه استحق ورثته ذلك الوقف وإنما
( تورث ) من ذلك الوقف ( منافعه ( 5 ) فقط لا عينه لان منافع الوقف تورث ( 6 ) وقال ( م ) بالله
منافع الوقف لا تورث فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين هذا قوله الظاهر وله
قول آخر أن منافع الوقف تورث وليس بصريح ( و ) منها إذا قال وقفت هذا عشر سنين
مثلا فإنه يلغو ذكر التوقيت و ( يتأبد مؤقتة ) فيصير وقفا أبدا فأما لو قال وقفت كذا على
زيد عشر سنين لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين ( 7 ) فلا يلغو التوقيت بالنظر إلى
المصرف وإن لغا بالنظر إلى الوقف ( و ) منها أنه ( يتقيد بالشرط ( 8 ) والاستثناء ) قال أبو مضر
إذا قال وقفت هذه الأرض للفقراء إن شاء الله تعالى صح الوقف لان الوقف قربة ومشيئة
الله تعالى تتناوله قال مولانا ( عليلم ) هذا التعليل مستقيم على أصل الهادي ( عليلم ) وأما على أصل
شرح
والمصرف هم الأولاد ما تناسلوا ولا شئ لغيرهم قرز ( 1 ) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد
ثم على عمرو فان مات زيد بعد ادراك الغلة فهي لورثته والا فهي لعمرو وكذا الزرع إذا كان من بذر
الوقف قيل ف ولقائل أن يقول يملكها الأول بالظهور قرز ( 2 ) قيل والفرق بين هنا وبين ما يأتي في
الوصية حيث قال ولو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته عليه ( * ) وإذا عاد عاد له وقفا اه ن معنى الا
أن يقصد الاستمرار اه شامي قرز ( 3 ) فان مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية
واختاره المؤلف والامام عز الدين اه شرح فتح ( 4 ) قيل لعله يريد المنافع ( 5 ) حسب الإرث
( 6 ) لان رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لأن العين ملك للورثة فيكونوا أخص ( 7 ) ويورث عنه
في المدة المقدرة ( 8 ) قيل ع ما لم يكن الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر فلا يصح الوقف اه نجري
لان ذلك يدل على عدم القربة اه مفتي قرز ( * ) فائدة قيل س فلو وقف بأن لا يحتاج صح وينفذ بالموت من
الثلث وان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن يكون من رأس المال لأنه
وقع في الصحة من قبيل الموت اه سعيد هبل ( * ) مسألة من وقف شيئا الا أن يحتاجه صح وقفه إن لم
يحتاج حتى مات وكان من الثلث اه ن وحفيظ ولا ينبرم الا بعد الموت قرز ( * ) مسألة وأما لو وقف على
أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام ض زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط وقال في البحر أنه
يبطل الوقف عندنا وعند الفقيه ف يصح الوقف والشرط اه بهران ( * ) مسألة لو قال وقفت هذا ان