أو مستعارا ( 1 ) لذلك ) أي للرهن ( ولم يخالف المالك ) فيما عين فهو هنا ( مضمون كله
ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف و ) ضمان ( الجناية إن أتلف ( 2 )
قوله وأنه في العقد الصحيح يعني وأما في الرهن الفاسد ( 3 ) لأجل شياع أو نحوه ( 4 ) فليس
بمضمون وقال الناصر و ( ش ) أن الرهن أمانة في يد المرتهن وقوله ولم يخالف المالك يعني
وأما إذا خالف المستأجر أو المستعير المالك فيما أذن لهما أن يرهنا فيه إما في القدر ( 5 ) أو في
الشخص أو في المكان أو في الزمان أو تنجيم أو سلعة ( 6 ) أو مع واحد أو اثنين أو معجل أو مؤجل
فسد الرهن ( 7 ) وصارا ضامنين ضمان الغصب ( 8 ) لا ضمان الرهن فإن أطلق ولم يقيد انصرف إلى
المعتاد ( 9 ) وقوله كله بمعنى إذا كان في قيمته زيادة على الدين ضمنها المرتهن وقال القاسم وأبو ( ح )
وأصحابه أن المرتهن لا يضمن زيادة الرهن والراهن يضمن زيادة الدين وعند شريح ( 10 )
والشعبي والحسن أنه لا يضمن المرتهن ( 11 ) زيادة الرهن ولا الراهن زيادة الدين بل يتساقطان
ولو تفاضلا وقوله ضمان الرهن إن تلف وضمان الجناية وإن أتلف ( اعلم ) أن ضمان الرهن
شرح
قبل أن يرهناه أو بعد أن استفكاه لأنه كأنه استعاره بشرط الضمان أو تلف مع المرتهن وسواء كان في
قيمته زيادة على الدين أم لا هذا ما اختاره مولانا عليلم وهو قول الهادي عليلم في الأحكام ( ) وللمعير
فكه من المرتهن ويرجع على الراهن بما سلمه إذ هو كالمأذون من جهة الحاكم اه بحر ( 1 ) ولا يصح
رهنه من المالك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على كل واحد منهما على قولنا أنه مضمون على المستعير اه كب
( * ) تنبيه وليس للمستعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن إذ قد لزم فيه حق الغير فلا يصح
ابطاله وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن لعدم لزومه ذكره في منهاج النووي في مذهب الشافعية
وشرح التحفة اه ح بحر ( 2 ) بفتح الهمزة ( * ) ظاهر الكتاب أنه يتحتم ضمان الجناية والذي في الحفيظ
وتعليق الفقيه ع وأحد كلامي التذكرة أن الراهن مخير ان شاء ضمنه ضمان الرهن أو ضمان الجناية ان
أتلف اه بحر ( * ) فان جنى عليه الغير خطأ فعلى العاقلة قيمته ما لم تعد دية الحر وعلى المرتهن قيمته
بالغا ما بلغت ويطالب الراهن أيهما شاء وللمرتهن أن يرجع على عاقلة الجاني بما طولب به إلى قدر ما يلزمه
والزائد على المرتهن اه املاء قرز ( * ) يعني إذا جنى المرتهن على العبد الرهن جناية خطأ فإنه ان ضمن ضمان
الجناية حملته العاقلة وان ضمن ضمان الرهن فعلى المرتهن لا على عاقلته اه صعيتري والمختار أن العاقلة لا تحمله
( 3 ) من أصله الا إذا كان طاريا فكالصحيح في ضمانه اه ح أثمار ( 4 ) والعشرة المتقدمة أو على وديعة اه تذكرة
( 5 ) قال في الكافي ولو رهنه في أقل مما شرط المالك أيضا ولعله في المستعار لا في المستأجر فلا يضمن
ويأتي في المستعار خلاف التفريعات والانتصار الذي في العارية مع العرف اه ن بلفظه ( 6 )
يعني في ثمن سلعة ( 7 ) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك قرز ( 8 ) حيث كان عالما والا رجع على الراهن
( 9 ) فإن لم يكن معتادا فما شاء اه بحر ورياض ( 10 ) قاضي عليلم ( 11 ) لما روي أن رجلا رهن فرسا