حائط ( 1 ) بين الملكين ( 2 ) وللطالب أن يعمره في ملكه ( 3 ) ( أو ) طلب أحدهما قسمة الحائط
المشترك بينهما فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ( عن قسمته ( 4 ) ولا يجوز ذلك إلا برضاه قوله
( غالبا ) احتراز من أن يكون ملكهما وأحدهما يستحق عليه الحمل دون الآخر فطلب
القسمة الذي يستحق الحمل عليه فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل عليه ( 5 ) قيل ( ح وإنما يجاب
إذا كان الجدار واسعا بحيث يأتي نصيبه قدر جدار إذ لو كان ضيقا لم يجب إلى القسمة
لأنه طلب ما هو سفه ولا يعتبر كونه يضمه إلى نصيبه من ملكه لينتفع بهما وقد يقال ( 6 )
أما إذا كان له نصيب يضم إليه فينتفع بهما فلا سفه ( 7 ) بل يجاب ( بل ) لو كان بينهما جدار
معمور ثم انهدم فإنه يجبر ( 8 ) ( على إصلاحه ( 9 ) من امتنع من ذلك ( و ) إذا كان جدار بين
اثنين موضوعا لمنفعة معينة كان مقصورا على تلك المنفعة و ( لا ) يجوز أن ( يفعل أيهما ( 10 )
شرح
( 1 ) والعرم والفرجين والخندق والسقف ذكره في الفتح والأثمار قرز ( 2 ) ووجهه انه لم يتقدم حق
الشريك بخلاف ما إذا انهدم بعد تقدم الحق اه رياض وكذا إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة
ماءها فإنه لا تلزم اجابته الا أن يعرف انها ان لم تحفر قل ماؤها اه هاجري قرز ( * ) فان تراضيا بذلك
وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الاتمام أجبر عليه إلى القدر المتعارف به ذكره ض إبراهيم بن مسعود
وقواه المفتي ولعل وجه اللزوم كونه يلحق بالقسمة وهو لو شرط من أولها لزم وكذا إذا لحق من بعد والله أعلم
واختاره الشامي وفي ح البحر والمقرر أنه لا يجبر لان له أن يرجع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 3 ) ولو
ضر ما لم يكن عن قسمة قرز ( 4 ) لان لكل واحد حقا في نصيب صاحبه وهو التحميل عليه إذ كل
واحد يحمل في حقه وحق صاحبه وبعد القسمة لا يحمل الا في حقه فقط لا في حق صاحبه ولذلك
امتنعت قسمة الجدار الا برضائهم اه انتصار ( 5 ) وقد يقال إن كان للآخر فيه حق من سترة أو
تحريز لم يجب الطالب وان استحق التحميل عليه دون صاحبه لأنه يبطل الحق الذي لشريكه وان لم
يكن له فيه الا مجرد الشركة فقط أجيب الطالب لأنه أسقط حقه من التحميل ولا يقسم الا بعد نقضه
ويقسم قراره ولا قائل انه يقسم شقا ( ) وفي الصعيتري يقسم شقا وقد أشار إليه في البحر وقواه سيدنا
عامر ( ) قبل خرابه وأما بعد خرابه فتصح قسمته شقا أو جانبا وفي التذكرة شقا أو جانبا وظاهره
ولو قبل خرابه ( 6 ) الفقيه ح ( 7 ) قوي هبل وحثيث وف وهو ظاهر الأزهار في قوله أو طلبها الخ ( 8 )
إذا كان فيه نفع لهما أو لأحدهما قرز ( 9 ) وإذا كان لجماعة حصن أو نحو ذلك كالزرائع التي يحتاج إلى
الحفظ من الطير والرباح أي القرود وتحتاج إلى الايقاف فيه للحفظ كان أجرته عليهم على قدر أملاكهم فيه ( )
ومن امتنع منهم أجير على ذلك أو على حفظه بقدر حصته اه بهران ومثله في ن وقرز ( ) وإذا كان
الحفظ لما فيه من الأموال كان على قدر ما فيه منها أو على الرؤوس إن كان لأجل سلامتها قرز
( * ) بمثل الته الأولى على صفته الأولى أو ما لا يتم الاصلاح الا به وهو الأولى اه ح أثمار معنى قرز ( 10 ) مسألة