عن صاحبه حتى يسلم ما غرم فيه أو يكريه ( 1 ) حتى يستوفي غرامته من الكراء ( أو
يستعمله ( 2 ) بغرمه ) ثم يرده لصاحبه وهل يحتاج إلى أمر الحاكم ( 3 ) مع الغيبة والاعسار والتمرد
أم لا أما مع الغيبة فذكر ( ض ) زيد أنه لا يحتاج ونص عليه الهادي ( عليلم ) في المنتخب في
مسألة الرهن ( 4 ) والغيبة التي تعتبر هي التي يجوز معها الحكم على الغائب ( 5 ) على الخلاف وقال
أبو ( ح ) و ( ش ) لا بد من أمر الحاكم وإلا لم يرجع بما غرم ( 6 ) وأما مع الاعسار فإن أذن المعسر فلا
إشكال وإن لم يأذن ( 7 ) فكالمتمرد وأما مع التمرد فإن لم يكن في البلد ( 8 ) حاكم لم يحتج إلى
مؤاذنة الخارج عنه قولا واحدا وإن كان في البلد حاكم فقال ابن أبي الفوارس وأبو ( ط ) في
الرهن أنه لا يحتاج إلى مؤاذنته ( 9 ) وقال ( م ) بالله وحرج الامام ( ي ) للهادي ( عليلم ) أنه يحتاج
( ولكل ) من الشريكين ( 10 ) ( أن يفعل في ملكه ( 11 ) ما لا يضر بالآخر ( 12 ) من تعلية وبيع
وغيرهما ) فإذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع خشبا أو يفتح كنيفا ( 14 )
فله ذلك وكذلك صاحب السفل له أن يدخل في حائط سفله جذوعا أو وتدا أو يفتح إليه
بابا ولكل منهما أن يبيع مكانه ( 15 ) ما لم يدخل على الآخر من ذلك ضرر ( 16 ) ( و ) إذا اختل العلو
أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى انهدم فأضر بالآخر فإنه ( يضمن ( 17 )
شرح
ضمان ان تلف بغير تفريط ( * ) ظاهر الزهور وغيره انه يمنعه من العرصة والجدار ( 1 ) باذنه أو الحاكم
لأنه استيفاء ( 2 ) باذنه أو الحاكم قرز ( 3 ) يعني في البناء ( 4 ) يعني ان المرتهن ينفق في الغيبة أو
الحاجة ( 5 ) بريدا ( * ) بل التي يجوز معها اختلال العين اه ح فتح ( 6 ) لأنه متبرع قلنا ولايته أخص
( 7 ) مع استئذانه فلم يأذن قرز ( 8 ) يعني الناحية ( 9 ) الا في الاكراء والاستعمال قرز ( * ) يعني في البناء
( 10 ) في العلو والسفل وفي التحقيق ليسا شريكين لان كل واحد منفرد اه ح لي لفظا ( 11 ) أو حقه ( 12 )
يملكه لا ببدنه فلا عبرة به ( ) وهو خصوص في العلو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا ( ) وظاهر
الكتاب خلافه وقرز الشامي ومثله في الديباج بما معناه ظاهره عدم الفرق بين أن يكون الضرر
لفساد البناء أو الاطلاع على العورات أو رائحة كريهة أو غير ذلك ( * ) وذلك بأن يكثر حمل الاعلى
حتى يخشى تأثيره في الأسفل أو يضعف الأسفل بالطاقات فخشي انهدامه لقوة الاعلى اه زهور ( 13 ) ولو
في المستقبل قرز ( 14 ) بيت الحاش ( 15 ) وإذا بيع العلو من ذمي منع لئلا يرتفع على المسلم اه بحر فيمنع
من البيع ( 16 ) ولعل اعتبار الضرر فيما عدا البيع ( ) وأما هو فيجوز وإن أثم مع القصد كما نقول في
أحد الشريكين ( ) وقيل ولو بالبيع قرز وهو ظاهر الأزهار ( 17 ) بعد العلم والتمكن من اصلاحه يعمل
معتادا وبما لا يجحف من الأجرة قرز ( * ) والضمان يكون ما بين قيمته عامرا ومنهدما فإذا كان قيمته
عامرا مائة ومنهدما خمسين ضمن لشريكه خمسين اه من شرح السيد عبد الله الوزير وقرز ( * ) ويكون