ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه ) بذلك البناء أو غيره ( وإذا تداعيا السقف
فبينهما ( 1 ) حيث لا بينة لأحدهما هذا قول ( ش ) وحكاه الفقيه ( ح ) عن صلى الله عليه وآله بالله للمذهب وقال
أبو ( ح ) يحكم به لصاحب السفل وحكاه في شرح الإبانة للمذهب وقال ( ك ) يحكم به لصاحب
العلو واختاره صلى الله عليه وآله بالله للمذهب والسيد ( ح ) قيل ( ع ) وهذه الأقوال الثلاثة إنما هي إذا التبس
الحال فيه فأما إذا كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان بينهما قولا واحدا
وإن ذكراه بنفي ( 2 ) أو إثبات كان على ما ذكرا ( 3 ) ( و ) إذا تداعيا الراكب والسائق ( الفرس ( 4 )
ولا بينة لهما كانت ( للراكب ( 5 ) لان يده أقوى ( 6 ) ( ثم لذي السرج ) إن كانا راكبين ( 7 )
جميعا وأحدهما على السرج والآخر ليس عليه ( 8 ) فإن تداعياها السائق والقائد قال ( عليلم )
فالأقرب أن القائد أقوى يدا ( و ) إذ تداعا ( الثوب ) رجلان أحدهما لابسه والآخر
ممسك به ولا بينة لأحدهما فإنه يكون ( للابس ( 9 ) دون الممسك ( و ) إذا كانت لرجلين
أرضان أحدهما عليا والأخرى سفلا وبينهما ( العرم ) واختلفا لمن هو كان ( للأعلى ( 10 )
( فصل ) في حكم الشركة في الحيطان ( و ) إذا طلب أحد الشريكين في دار أو
في أرض أن يجعلا بين ملكهما ( 11 ) حائطا فامتنع الآخر فإنه ( لا يجبر الممتنع عن إحداث
شرح
على العاقلة إذا جنى على نفوس وغير النفوس عليه ( 1 ) بعد التحالف والنكول ( * ) فان نفياه معا نظر قال
سيدنا عماد الدين يصير بينهما ملكا ضروريا ويجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته اه ح أثمار وقيل
يكون لبيت المال اه مفتي ومي ويكون اصلاحه وجنايته عليه وقرره الهبل وعامر ( * ) لاستواء أيديهما
حيث حلفا أو نكلا ( 2 ) عن أحدهما أو اثبات للآخر قرز ( 3 ) لان لهما جميعا يدا وتصرفا وانتفاعا
وتجاورا لملكهما على سواء فكان كجدار بين داريهما يقسم بينهما اه غيث ( 4 ) ونحوها ولو مما لا يركب في العادة
( 5 ) فلو تنازعا دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني شئ آخر فالظاهر أنها لصاحب الحمل اه ن ( 6 ) ولو امرأة
أو صغيرا أو عبدا ( 7 ) فلو كان في السرج اثنان أو لم يكن عليها سرج فهما سواء اه كب إذا لم يكن مع
أحدهما اللجام والا فالقول له ( 8 ) بخلاف ما لو تنازعا عبدا وعليه قميص لأحدهما فإنه لا حظا في القميص
في الترجيح بخلاف السرج لان صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد وإنما المنتفع هو العبد اه منتزع
( 9 ) ولو كان مما لا يليق به لان يد اللابس حسية والممسك حكمية ما لم يكن الممسك متجردا عن
الثياب فالظاهر أنه له فيكون القول قوله ذكره المتوكل على الله عليلم ( 10 ) فان استويا فبينهما ( * ) هذا
مع عدم البينة فان بين الأسفل حكم له وان بين الاعلى لم تسقط عنه اليمين يعني المؤكدة لان بينته
على الظاهر وأما الأصلية فقد سقطت ( ) بالبينة وان بينا معا حكم به للخارج ومثل هذا التنازع في الثوب
( ) بل لا تسقط الأصلية لأنها على الظاهر ( 11 ) أو وقفين أو حقين أو ملك وحق أو ملك ووقف قرز