تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( فصل ) في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها ( و ) اعلم أنها ( تنفسخ كل هذه الشرك ) بأمور أربعة ( 1 ) وهي ( الفسخ والجحد والردة والموت ( 2 ) أما الفسخ فظاهر وأما الجحد فهو أن يجحد أحدهما عقد الشركة فتبطل على ما ذكره أبو ( ع ) لان ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل قيل ( ع ) وهذا يستقيم إذا كان في حضرة صاحبه ( 3 ) فإن كان في غيبته لم ينعزل ( 4 ) وأما الردة فذكرها الفقيه ( س ) يعني إذا ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما قال مولانا ( عليلم ) وفيه نظر ( 5 ) لأنه لا بد من اللحوق وأما الموت فوجهه أنها وكالة وهي تبطل بالموت قيل ( ع ) ويقتسم الورثة العروض ولا يجبرون على البيع ( 6 ) لأنها شركة بخلاف المضاربة ( 7 ) ( و ) هذه الشرك ( يدخلها التعليق والتوقيت ) أما التعليق فهو أن يعلقها على شرط مستقبل نحو إذا جاء زيد ( 8 ) فإن حصل الشرط انعقدت وإلا فلا والتوقيت أن يقيداها بسنة أو شهر أو نحو ذلك
( باب شركة الاملاك ) اعلم أنها أنواع فمنها العلو والسفل ومنها الحائط ومنها السكك ومنها الشرب وقد تكلم ( عليلم ) على كل واحد منها ( فصل ) في شركة العلو والسفل وإذا كان لرجل سفل بيت وعلوه لرجل آخر أما عن قسمة ( 9 ) أو شراء أحدهما من صاحبه فإنه إذا انهدم السفل وأراد صاحب العلو أن يبني بيته فامتنع صاحب السفل من بناء بيته فإنه ( يجبر رب السفل ( 10 )
شرح
للعمل فهو متبرع وان عمل وهو يظن أن صاحبه يعمل مثله ثم بأن خلافه فإنه يرجع على صاحبه بنصف أجرته فيما عمل ذكره الفقيهان س ح ( ) يعني حيث هما سواء في رأس المال فلو كان لأحدهما أكثر رجع العامل على شريكه بأجرته فيما عمل له اه‍ كب يعني يسلم لشريكه حصته من المسمى ويرجع على شريكه بأجرة المثل اه‍ كب ( ) ومثل معناه في البيان في شركة العنان ( 1 ) صوابه بأحد أمور أربعة ( 2 ) أو أسلم أحدهما أو حجر عليه الحاكم ( ) وعزل أو جنون اه‍ هداية ويبقيان شريكين شركة أملاك ما لم يقتسما اه‍ بحر ( ) لأنه فرع عن الموكل وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع اه‍ صعيتري ( 3 ) أو علمه بكتاب أو رسول قرز ( 4 ) الجاحد ( * ) يعني هو وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة اه‍ غيث ولفظ البيان في الوكالة وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح متى شاء اه‍ بلفظه ( 5 ) لا نظر لأنه قد شرط اسلامهما في الاز ( 6 ) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة ليعرف الحصة التي له من الربح اه‍ زهرة ( 7 ) يقال لا فرق بينها وبين المضاربة قرز ( 8 ) يقال هذا شرط وليس بتعليق إذ ليس مقطوع بحصوله والتعليق نحو إذا جاء رأس الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله والتعليق ( 9 ) أو نذر أو وصية ( 10 ) فائدة إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فان أمكنه هدمه