( قيل إلا ) أن يشتريه ( بشرط القطع ) فورا ( 1 ) صح بيعه لأنه يمكن الانتفاع به والقائل بذلك
ابن أبي الفوارس قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر ولهذا أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل
ووجه الضعف ان ظاهر إطلاق الهادي والقاسم ان ذلك لا يصح ولو شرط القطع وكلام ابن
أبي الفوارس تأويل لكلامهما ( 2 ) ولا وجه له وقال زيد بن علي ( 3 ) وم بالله وأبوح وش انه
يصح بيع الثمر بعد نفعه وقبل صلاحه إذا شرط القطع قال م وأبوح أو سكت عن القطع والبقاء
قيل ح ويؤخذ بالقطع أما إذا شرط البقا لم يصح البيع وفاقا
( ولا ) يصح بيع الثمر ( بعدهما )
أي بعد نفعه وبعد صلاحه ( بشرط البقاء ( 4 ) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صح البيع وحاصل ذلك أنه
اما أن يشرط القطع البقاء أو يطلق ان اشترط القطع صح وفاقا وإن اشترط البقاء فظاهر
قول الأخوين وأحد قولي أبي ع لا يصح كما ذكر مولانا عليلم في الأزهار واحد قولي أبي ع
أنه يصح ولفق ( 5 ) الأستاذ بأن المدة إن كانت معلومة ( 6 ) صح وإلا فسد ( 7 ) قيل ح ( 8 ) وهذا هو المعمول
عليه وأما إذا أطلق قيل ع ينظر فإن لم يكن لهم عرف ببقاء الثمر صح وأخذ بالقطع وإن كان لهم عرف
بالبقاء إلى مدة معلومة صح وإلا فسد ( 9 ) وإذا اشترط القطع وتراضيا بعد ذلك على البقاء صح وفاقا ( 10 )
شرح
( 1 ) لا فرق مع الاطلاق ( 2 ) خرجه من بيع فرخ باز وطفل عبد قيل ح ويفرق بينهما بان فيه انتفاعا لملك الغير عند
القطع بخلاف العبد فمستقل ذكره معناه في الزهور ( 3 ) وقرره المؤلف اه ح فتح( 4 ) مسألة من اشترى ثمارا
قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا وقبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها فإذا أصابتها آفة أو سرقة قبل قطف شئ
منها فهي من مال البايع اه بيان من باب المأذون وفي كب ما لفظه لكن إذا قطف بعضه فقيل ح انه يكفي فيملك
الكل وكذا في سائر المنقولات كما في الأرض فان تصرف المشتري في بعضها يكفي قيل ع يحتمل أن المنقولات
تخالف الأرض وان نقل بعضها لا يكفي في نقل الكل ( 5 ) بان قول زيد حيث المدة معلومة ومراد الأخوين حيث
هي مجهولة كما في التذكرة اه ح فتح ( 6 ) لأنه بيع وإجارة مدة معلومة ( 7 ) وهذا حيث الشارط المشتري فإن كان
الشارط البايع لم يصح وفاقا لأنه رفع موجبه ( 8 ) وأبوع وأبو مضر ( 9 ) وأخذ بالقطع قرز * كما هو
ظاهر الأزهار والأثمار وفتح الغفار اه ح فتح ( * ) بناء على صحة التلفيق والمذهب عدم الصحة لأنه بيع وإجارة اه
ينظر ( * ) فعلى هذا بيع العنب في جهات صنعاء فاسد لان العرف ان المشتري يبقيه إذا اشتراه خريفا ولو صلح
للزبيب اه مفتي يعني على التلفيق واما على المختار فصحيح ويؤخذ بالقطع قرز اه املاء سيدنا حسن رحمه
الله( * ) وحاصل المسألة ان شرط البقاء لم يصح وان شرط القطع صح وان سكت صح وأخذ بالقطع الا أن يجري
عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فظاهر كلام الأئمة عليهم السلام أنه يصح مطلقا ويؤخذ بالقطع اه غيث لأن العقد
إذا احتمل وجهي صحه وفساد حمل على ما يصح ( 10 ) ولو كانا مضمرين إذا الضمير لا يصادم
الشرط قرز