كالدمع والبصاق ( 1 ) والهوام ( 2 ) والحرشات قال عليلم والأقرب صحة بيع لبن الخيل والدواب لينتفع
به الفصيل إذا خشي عليه ( 3 ) . ( فصل ) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملكه ( ولا يصح )
البيع ( في ملك ) حقير بحيث ( لا قيمة له ) كالحبة والحبتين ( 4 ) من الطعام ( أو ) كان له قيمة لكن
( عرض ما منع بيعه ) وهو نوعان نوع يمنع من بيع الملك ( مستمرا ) وذلك ( كالوقف ( 5 ) فإن
المال إذا وقف لم يصح بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن ( 6 ) الانتفاع به في الوجه المقصود النوع
الثاني قوله ( أو حالا ( 7 ) أي عرض ما منع من بيعه في الحال لا في المستقبل وذلك ( كالطير ( 8 )
يكون حين بيعه في ( الهواء ) كالنحل ( 9 ) والحمام فإنه لا يصح بيعها ( 10 ) في الهواء حتى تقع على الأرض
ويمكن أخذها من غير تصيد ( 11 ) وكالحوت المملوكة إذا كان في الآجام ( 12 ) والأنهار وأما إذا أرسلت
الحوت فيماء لا تفوت فيه وأمكن أخذها من غير تصيد جاز بيعها ويكون للمشتري خيار الروية لان
شرح
يكون بيع الأحجار والأخشاب فاسدا لأنه انضم إلى جايز البيع وغيره فيقسه ( ) كالظئر حيث استؤجرت
للخدمة والرضاع يدخل تبعا قلنا لعله في الظئر بدليل خاص وقد جعلوا للضمير حكما في غير الربا في مسألة
المغيبة * يعني هل تؤثر أم لا وتعم مسائل الضمير جميع المحرمات وقيل ح مسائل الربا ( 1 ) ما لم يكن فيه
نفع كريق المحنش قرز ( 2 ) الهوام ما لا سم فيه والخرشات ما فيه سم ( 3 ) ينظر فإنه لا يملك فلا يصح بيعه والضرورة
لا تبيح ذلك ولا تصححه لكن لا يبعد أن يجب على صاحب الفرس ونحوه ما يدفع به ضرر محترم الدم عينا
أو كفاية ويكون من باب سد رمق المحترم ولعل الامام أراد جوار دفع العوض من الدافع وان لم يحل للاخذ
حيث امتنع الا به الاتيان الأصول تأباه والله أعلم اه ح فتح وأما البيع فلا يصح على المذهب قرز ( 4 ) ولو
أمكن الانتفاع بهما اه ح لي ( 5 ) أما لو غلب الكفار على بلد الاسلام فهل تبطل الأوقاف باستيلائهم عليها وإذا
ملكنا من بعد جاز البيع فيها أم لا يقال لا يملكون علينا الا على حد ملكنا اه ح لي يستقيم في المنقول فقط قرز
( * ) الأولى كأم الولد إذ الوقف يصح بيعه في حال كما يأتي قرز ( * ) لكن امتنع تسليمه شرعا اه ح فتح
( * ) فائدة يجوز بيع الوقف عند خشية الهلاك على الموقوف عليه ( ) كالميتة ذكره بعض المذاكرين اه لمعة * وقيل
لا يجوز لأنه يجب على المسلمين سد رمقه قرز ( ) وقد توهم بعض الناس ذلك قياسا على المسجد إذا خرب
ولم يمكن اصلاحه الا ببيع الموقوف عليه وذلك قياس فاسد لان المقصود بالوقف على المسجد دوام صلاحه
وليس المقصود بالوقف على الآدمي دوام حياته بل ينتفع به مدة حياته وان لم يمت بالجوع ونحوه مات بغيره وهذا
فرق واضح مانع من صحة القياس المذكور اه ح بهران ( 6 ) ومنها إذا خشي فساده أو تلفه ان لم يبع ومنها
إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد ونحوه ومنها إذا لم يمكن اصلاح الوقف في نفسه الا ببيع بعضه
لاصلاح الآخر فيجوز ذكر ذلك م بالله اه بيان قرز قال في كب والمراد إذا كان واقفه واحدا في صفقة
واحدة فيباع بعضه لا صلاح البعض ( 7 ) لكن امتنع تسليمه عادة اه ح فتح ( 8 ) المملوك ( 9 ) ولا يجوز بيع
النحل الا في الليل دون النهار إذ هو وقت يجتمعن فيه اه ( 10 ) فان باع كان فاسدا ( 11 ) مع تجديد العقد ( 12 ) بكسر