تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( أو ) أقر بها لكن ( ادعى تلفها معه ) قبل أن يتمكن من الرد ( فالقول له لا ) إذا ادعى الوارث أنها تلفت ( مع الميت أو كونه ادعاه ( 1 ) أي أن الميت ذكر أنها تلفت معه ( فيبين ( 2 ) الوارث على ذلك ( و ) أما الاختلاف فإذا اختلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل و ( القول للمالك ) فيها الأولى ( في كيفية الربح ( 3 ) يعني إذا اختلفا فيه فقال العامل وضعت لي نصف الربح ( 4 ) وقال المالك بل ثلثه أو ربعه فالقول قول المالك ( و ) الثانية ( نفيه ) أي نفي الربح ( بعد ) قول العامل ( هذا مال المضاربة ( 5 ) ثم قال ( وفيه ) كذا ( ربح ( 6 ) فقال المالك ما فيه شئ من الربح كان القول قول المالك ( و ) الثالثة القول له ( في أن المال قرض أو غصب ) فيضمن التالف وقال العامل بل هو معي قراض ( 7 ) فالقول قول المالك فأما العكس وهو أن يقول العامل هو قرض أو غصب فلا شئ لك في الربح ويقول المالك بل قراض فهذا يحتمل أن يكون القول قول المالك ( 8 ) ويحتمل أن يكون القول قول العامل ( 9 ) قال ( عليلم ) وهذا أقرب أقرب عندي وهو الذي اخترناه في الأزهار بقولنا
شرح
لان مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت اه‍ ح فتح ( 1 ) وقيل إنه يكون مثل ما في الرهن فيكون مطلقا ( ) مقيدا بما في الرهن اه‍ ح لي ( ) يبطل هذا الفرق حيث لا تركة ولعله في الجملة اه‍ مفتي ( 1 ) أو رده ( 2 ) حيث له تركة والا فلا يسمع دعواه ( * ) لأن هذه دعوى ولم قد تصر في أيديهم أي في أيدي الورثة فيصيروا أمناء فلا يقبل قولهم حينئذ لكونه ادعى التلف بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف والا حلفوا مردودة أيضا حيث لم يبينوا على أنه حلف ولا يسمع بينة الورثة بالتلف بعد انكارهم ما المضاربة اه‍ نجري ( * ) وهذا على قول م بالله والصحيح أن القول قول الوارث على ما يأتي في الرهن والبينة على المالك مطلقا اه‍ مفتي وحثيث ولفظ ح لي قيل بناء هذا على قول م بالله وأما على قول ط فالقول قولهم كما سيأتي في ورثة المرتهن وقول ط هو المختار هنا وهناك وقد يفرق بأنهم هنا يدعون بتلفها معه عدم الضمان من التركة الا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وان لم يكن للميت تركة فيسقط الفرق اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) حيث لإعادة بقدر معلوم من الناحية والا كان القول قول من وافق العادة اه‍ عامر وقرز ( * ) لا إذا ادعى أنه لا شئ له لان من لازم المضاربة أن يكون للعامل شئ من الربح فيكون القول للعامل ( 4 ) ينظر لو ضارب المضارب مضاربا آخر لمن القول الظاهر أن القول للأول ( 5 ) مع عدم المصادقة على قدره قرز ( 6 ) أما لو قال العامل هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله لان الباء للمصاحبة والملاصقة أو يقول هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه كان القول قول العامل سواء وصل أم فصل اه‍ ن ( * ) لان قوله مال مضاربة اقرار وقوله فيه ربح دعوى لا تفيد ( 7 ) يعني مضاربة ( 8 ) لان الربح يتبع رأس المال ( 9 ) لان الأصل عدم المضاربة