تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ما تقتضيه القسمة ( ويبين مدعي الزيادة والفضل ( 1 ) فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أفضل كانت عليه البينة ( 2 ) ( إلا ) إذا كان الخلط ( ملكا بوقف ( 3 ) بطل الوقف وصارا جميعا ( 4 ) ملكا للمصالح رقبتهما ( 5 ) ( قيل أو ) كان المختلط ( وقفين أحدهما ( لآدمي و ) الآخر ( لله ( 6 ) تعالى فإن غلتهما تكون للمصالح ولا يبطل الوقف ( فيصيران للمصالح ) وهما الملك والوقف الوقفان ( رقبة الأول ( 7 ) وهو الملك والوقف ( وغلة الثاني ) وهما الوقفان هكذا ذكره الفقيه ( س ) وقيل ( ع ) وغيره بل الأولى أن يقسم الغلة ( 8 ) كالملكين ولا يقاس على اختلاط الملك بالوقف لان الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكا لأنه لا يباع فلهذا صارا جميعا للمصالح هناك ( 9 ) وأما هنا ( 10 ) فإن غلة الوقف تباع فيصح التراضي فيها فلأولي القسمة ولا تصير للمصالح كالملكين قال مولانا ( عليلم ) هذا هو القوي وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه ( س ) بقولنا قيل ( و ) أما إذا كان اختلاط الاملاك والأوقاف ( بخالط ( 11 ) فلا يخلو إما أن يكون
شرح
ما يوزن وتقويم ما يقوم ( 1 ) وهو الصفة اه‍ ح لي وقيل الجودة والنوع ( * ) قال في تعليق الفقيه س على اللمع النظر على هذا لو علمنا أن نصيب أحدهما أكثر كثرة ونصيب الآخر قليل بالمرة ولا نعلم القدر كالصبرتين في الجرن ونحوه كيف يكون الحكم هنا قلنا نزيد له زيادة بحيث يعلم أنه حقه ( ) أو دونه بقليل اه‍ تعليق الفقيه س ( ) الملتبس لا المتيقن مثاله لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها بغنم آخر عشرين وزيادة فإنه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين ويقسم الزائد نصفين ويبين مدعي الزيادة والفضل في الكل اه‍ تعليق الفقيه س قرز ( 2 ) والا حلف له الباقون على القطع ويجوز لهم استنادا إلى الظاهر وهو عدم استحقاقه ) للزيادة اه‍ ن بلفظه ( 3 ) وهذا إذا حصل اليأس من تمييزه وان أمكن وجب ولو بالظن ذكره في الزيادات اه‍ ن ( * ) ولو لواحد يعنى ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة عليه فإنها تصير للمصالح ( 4 ) قال في تعليق الزيادات للقاضي عبد الله الدواري والأولى أن يكون حكم هذه الذي قلنا لا تجوز المراضاة في ذلك حكم القسم الأول وهو الذي قلنا يجوز فيه المراضاة وذلك لان العلة لما ذكروا من عدم الجواز ما تقدم فيمنعون من ذلك خشيته تملك الوقف بعد إن كان وقفا ولئلا يصرف الشئ في غير مصرفه وهذه العلة حاصلة فيما هربوا إليه وهو جعله لبيت المال لأنه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف وصرفت الغلة في غير مصرفها بل ما ذكرته أولا لان فيما ذكروه يملك الجميع وجواز نقل المصرف بالكلية ( 5 ) وغلتهما قيل ع الا أن يكون الموقف عليه صاحب الملك فان الغلة تكون له ( 6 ) لا لو كانا لله تعالى أو لآدمي فتكون وفاقا ( 7 ) وكذا غلته قرز ( 8 ) والرقبة اه‍ مفتي وهو ظاهر الاز حيث قال أو أوقافها ولم يفرق ( 9 ) يعني الأولى التي فيه ( 10 ) أي في ملك ووقف ( * ) أي في الوقفين ( 11 ) ينظر لو كان المخلوط من ما الحكم ولعله يقال يكون للخالط المتعدي قياسا على المملوكات