أجرة المثل فيهما ( و ) الفساد الأصلي والطاري ( يوجبان ) على العامل ( الضمان ) لما تلف تحت يده
لأنه يصير فيهما كالأجير المشترك ( إلا للخسر ( 1 ) فهو غير مضمون عليه ( 2 ) ( فصل )
في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا ( وتبطل ) المضاربة ( ونحوها ) وهو
الايداع والإعارة ( 3 ) والوكالة والشركة تبطل كلها ( بموت المالك ( 4 ) فيسلم العامل ( 5 ) إلى الوارث ( 6 )
( الحاصل ) معه ( من نقد ( 7 ) أو عرض ( 8 ) حيث ( تيقن أن لا ربح فيه ( 9 ) ويجب عليه
تسليمه ( فورا ( 10 ) لأنه قد انعزل ولم يبق له فيه حق ( وإلا ) يسلمه فورا ( ضمن ( 11 ) لأنه يصير
كالغاصب من حيث أنه ليس بمأذون بالامساك هذا إذا كان الورثة حاضرين ( 12 ) فإن كانوا
غايبين ( 13 ) فله إمساكه بإذن الحاكم ( 14 ) إن كان ( ولا يلزمه البيع ) لو طلب الورثة منه أن يبيع
السلع ( 15 ) ( ويبيع بولاية ( 16 ) من الورثة ( 17 ) أو من الحاكم ( ما ) كان ( فيه
شرح
يوم الشراء اه وابل أو أخذه متربصا به الغلا كدخول وقت الموسم قرز ( 1 ) لأنه لم ينقص من عينه شئ
وإنما هو للرغبة إليه وعدمها اه ن ( 2 ) قيل إنه غير مضمون عليه ولو ضمن اه عامر كالغاصب إذا ضمن
السعر فهو غير ضامن وقيل يضمن مع التضمين ونحوه يعني الفرق لا السعر فلا يضمنه اه ولفظ ح
لي واما الجفاف ونقصان السعر فينظر قرره الشارح عدم الضمان فيهما ( 3 ) المطلقة لا الموقتة قبل انقضاء
الوقت إذ يصير قبل انقضاء الوقت وصية كما يأتي في العارية قرز ( 4 ) وردته مع اللحوق وجنونه واغمائه
( * ) وكذا الوصي والوكيل ( 5 ) وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله وقيل لا يجب من ماله اه كما ذكره
الفقيه ع في اللقطة قرز ( 6 ) إن لم يكن ثمن وصي قرز ( 7 ) مطلقا ( 8 ) العرض ما ليس بنقد ذكره في
الضياء وعن غيره العروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا
اه صعيتري ( 9 ) في الحال ولا يجوز قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة فلو كان المال عروضا
ومات المالك ولا ربح حاصل فيه ولا يجوز في المعتاد ثم بعد الموت حصل ربح فلا شئ للعامل منه
في الأصح أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه
إلى وقت رد رأس المال اه ح لي لفظا قرز ( 10 ) مع التمكن من الرد قرز ( 11 ) قال في الأثمار غالبا واحتراز
من أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه ( 12 ) في موضع الابتداء وقيل في البريد قرز ( ) هذا اختيار سيدنا
عبد الله دلامة رحمه الله وقيل البلد وميلها ( ) وهو المذهب لأنه حق لآدمي ويؤيده ما سيأتي في الوديعة
في قوله وما عينه رد فورا وكما في ورثته في قوله ويموت العامل الخ ( * ) كبارا أو بعضهم لان لكل
واحد ولاية كاملة ( 13 ) أو صغارا ولا وصي قرز ( 14 ) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الامساك حتى
يرده ( 15 ) حيث لا ربح فيها قرز ( 16 ) وجوبا وقيل إن أحب ( * ) فان امتنع الوارث من الاذن أجبر
على البيع إذ لا يظهر الربح الا به اه بحر معنى قيل ويكفي الاذن من أحدهم ( 17 ) حيث لا وصي
قرز ( * ) وللورثة أن يأخذوها بالأولوية بالقيمة أو بما دفع ( 1 ) فيها إن كان أكثر من القيمة وأما ورثة