ولا عينها ( فدين ( 1 ) أي في حكم الدين الذي يقربه على هذه الصفة فيكون
رب المال أسوة الغرما في ذلك وكذا إذا كان الاقرار من الورثة على هذه الصفة فهكذا
حكمه قيل ( ل ) وظاهر كلام أهل المذهب أن اقرار الورثة يصح ولو كان على الميت دين
مستغرق وقال ابن معرف والفقيه ( ح ) لا يصح ( 2 ) إلا إذا كان لا يضر أهل الدين ( 3 ) وقال
القاسم ( عليلم ) إذا أجملها الميت قدم دين الغرماء على مال المضاربة وقال ( ش ) و ( ك ) لا شئ في ماله
لمال المضاربة ( وإن أغفلها ) الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات وكانت قد ثبتت عليه بينة ( 4 )
أو بإقرار الورثة ( 5 ) لكن لم يقروا ببقائها ( 6 ) ( حكم ) فيها ( بالتلف ) قيل ( ي ) ظاهر كلام شرح
التحرير ( 7 ) أنه يحمل على السلامة وأنه ما سكت إلا وقد ردها قال مولانا ( عليلم ) أو تلفت
عنده ( 8 ) وهكذا عن أبي العباس وقال ( م ) بالله بل الأصل بقاؤها في يده ( 9 ) وحكاه في شرح
الإبانة عن عامة أهل البيت قال لأنه بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان ( 10 )
والظاهر البقاء أما لو كان اقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يجور فيه رد ولا تلف
فاتفاق أن الظاهر البقاء إلي بعد الموت ( 11 ) ( وإن أنكرها الوارث ( 12 ) أي أنكر المضاربة
شرح
مجملة وإن ذكر جنسها وقدرها كأن يقول علي له مائة درهم ( 1 ) قال أصحابنا وإنما يصير دين في هذه
الحالة لأنه إذا لم يبينه مع إمكانه صار مضيعا بمنزلة من جعله في غير حرز فوجب أن يضمنه ومتى ضمنه
صار دينا عليه اه غيث ( 2 ) ومثله في التذكرة والبيان ويكون موقوفا على اقرار أهل الدين بهذا الدين
الذي أقر به الوارث اه ولفظ ح لي بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء ( 3 ) فإن كان يضر أهل
الدين لم يصح الاقرار ولعل المقر له يطالب الوارث ويضمن قدر نصيبه ( ) منها إذا كان قد قبضها أي
التركة اه حثيث وقرز ( ) أي نصيب مال المضاربة ( 4 ) بالدفع إليه اه ح لي ( * ) بعد الموت أي قامت على
الوارث بعد جحوده لها أن مع الميت مال مضاربة وبعد البينة يحلفون ما يعلمون بالبقاء ولا كونه جنى ولا
فرط وبعد ذلك لا شئ عليهم بعد اليمين لا على العامل يعني إذا قامت عليه البينة بعد جحوده لها لأنه
يكون غاصبا كالوديعة إذا جحدها قرز ( 5 ) يعني على اقراره بأن هذا مال المضاربة كما ذكر في تعليق
الصعيتري إذ لو لم يعينوا كان كما لو أجملها وقد تقدم ( 6 ) بل قالوا لا نعلم حكمها ( 7 ) لا ط وأما في شرح
ض زيد فمخالف لهذه الرواية ( 8 ) على وجه لا يضمن ( 9 ) واختاره المفتي والامام شرف الدين والمتوكل
على الله ( * ) وهكذا الخلاف في العارية والوديعة وكل أمانة قرز ( 10 ) قلنا الحمل على السلامة يمنع التفريط
( 11 ) ولا يصح دعوى الرد من الورثة أنه قد ردها وكذلك في الوديعة وهكذا في كل أمانة بعد موت
من هي في يده اه ح بهران وبحر ( 12 ) عكس ورثة المرتهن والفرق بين ورثة المرتهن والمضارب أن
ورثة المضارب ( 1 ) يسقطون الضمان عن التركة وأما الرهن فهو مضمون وان تلف وكان القول قولهم