تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
في قدر نصيبه من الربح ( 1 ) بل فيما دونه ( 2 ) ومن قال لا يملك بالظهور وهو ( م ) بالله صح البيع ( 3 ) عنده في الجميع قيل ( ع ) ولا يقبض المضارب ( 4 ) من نفسه الثمن لان القبض إلى الوكيل والوكيل هذا هو البائع ( 5 ) ولا تنفسخ المضاربة بينهما * نعم وإنما يجوز التصرف للمالك في سلع المضاربة بالبيع والشراء من العامل فقط ( لا من غيره فيهما ) أي في الشراء والبيع فلا يجوز أن يشتريها ( 6 ) المالك أو يبيعها من غير العامل إلا بإذنه ( 7 ) ( و ) تجوز ( الزيادة المعلومة ( 8 ) على مالها ما لم يكن المال قد زاد أو نقص ( 9 ) فإن كان قد زاد أو نقص لم تصح الزيادة عليه ( 10 ) لأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما من الآخر ( 11 ) ( و ) يجوز للمالك ( الاذن للعامل ( باقتراض ( 12 ) قدر ( معلوم ) من الدراهم أو الدنانير ( لها ) أي لمال المضاربة فيضمها إلى ما دفعه إليه من المال فيكون الجميع مضاربة وفي المسألة أربعة أقسام الأول أن يعرف الدين والمستدان منه فلا إشكال في صحة هذا على المذهب ( 13 ) الثاني أن يجهلا فلا إشكال في فساد المضاربة ( 14 )
شرح
( 1 ) بخلاف ما تقدم والفرق أن الولاية هنا والمالك له بخلاف ما تقدم فالولاية إلى غير المالك ( 2 ) وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل وهو أن يقال إن باع المال من العامل جميعه لم يصح في الكل لأنه اشترى ملكه وملك غيره وذلك لا يصح وأما إذا اشترى ما عدا حصته من الربح فذلك واضح وهو أنه يصح اه‍ ح ينبغي وقرز ( * ) حيث اشترى حصة المالك فقط فلو اشترى الجميع لم يصح لأنه اشترى ملكه وملك غيره لان الجهالة مقارنة للعقد ولا يتصور هنا إجازة الا أن تميز الأثمان والمختار أنه لا يصح تميزت أم لا لأنه اشترى ملكه وملك غيره قرز ( 3 ) يقال البيع بمعنى القسمة فينظر سل الا أن يقال في البيع معنى القسمة حيث باع الحصة فقط وقد ذكر معناه في البحر ( 4 ) أي نصيب العامل ( * ) وبعد كلام الفقيه ع أن ولاية القبض إلى العامل في بيع السلع فدخوله في الشراء من المالك توكيل للمالك بالبيع فالمالك في التحقيق وكيل له والحقوق تعلق بالوكيل من قبض الثمن ونحوه فيقبض الثمن ويرده إليه كما لو أذن العامل للمالك ببيع السلع من أجنبي ( 5 ) إلا أن يقبضه هنا بنية الفسخ اه‍ ن ( 6 ) وهو يقال اما الشراء فلا معنى لشراء المالك للسلع من غير العامل وهو يقال فلو أجاز العامل شرى المالك لها من الغير هل يصح قلنا يصح فقد حصل له معنى اه‍ ح لي لفظا يقال يتصور حيث ربح أو يجوز ويجبر العامل حينئذ لأن العقد موقوف واما حيث لا ربح ولا يجوز فلا يصح بوجه الا حيث لم يقصد العزل فإنه ينفذ بإجازة العامل اه‍ مي ( 7 ) أو اجازته ( 8 ) بالعقد الأول ( * ) وتكون مضاربه واحدة قرز ( 9 ) بعد التصرف لا قبله فهو اما نما أو كساد ( * ) وهما باقيان يعني الزيادة والنقص اه‍ كب ( 10 ) بل تكون مضاربة ثانية ( 11 ) يعني من الربح ( 12 ) ما لم يكن قد زاد أو نقص ( 13 ) حيث أضاف إلى الامر لفظا أو نية أو إلى مالها لأنه يشترط في وكيل القرض الإضافة لفظا أو نية ( 14 ) لا مضاربة هنا