تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
و ( م ) بالله في الاستحسان ( 1 ) أن هذا جائز وقال ( م ) بالله في القياس ( 2 ) أنه لا يجوز في الزائد على حصة العامل وهو قول زفر * الثالث أن يكون المال سلعة لا ربح فيها فقد صرح أبو ( ع ) في الشرح ( 3 ) أنه يصح من رب المال شراؤها وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي ( ح ) وقال في شرح الإبانة والكافي لم يجز هذا إلا ( ع ) ( 4 ) وهو خطأ مخالف للاجماع ( 5 ) فلو أراد العامل يشتري من المالك سلعا بالدراهم التي سلمها إليه فقال في بيان السحامي عن بغضهم ( 6 ) أن ذلك جائز وكذا أذكره في الزوائد للناصر قال وهو الظاهر من مذهب القاسمية والفريقين و ( م ) بالله في الاستحسان وقال ( م ) بالله في القياس وزفر أنه لا يجوز ومثله ذكر أبو جعفر ( 7 ) ( و ) كما يجوز للمالك شراء سلع المضاربة من العامل يجوز له ( 8 ) ( البيع منه ( 9 ) إن فقد ) الربح ولا خلاف في ذلك واختلفوا إذا كان فيه ربح فمن قال إنه يملك بالظهور وهم الهدوية قال لا يصح البيع
شرح
بينهما ترتب ذهني كما قالوا في البيع اه‍ املاء مي ( 1 ) وحقيقته هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون ذلك الامر الأقوى خبرا أو اجماعا أو قياسا لا تعليل والاخذ بالاستحسان أولى من الاخذ بالقياس عند أصحابنا اه‍ زهرة وعند أصش الاخذ بالقياس أولى قيل وإنما أوجب الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين الأول التشبه بالعبد المكاتب ( 2 ) فان سيده يشتري منه والثاني أن أكثر العلماء يجيزون هذا غير زفر اه‍ ح بهران ( 1 ) وهو أن العامل قد صار هو المالك للتصرف في المال فكأنه المالك له كما يشتري السيد من مكاتبه اه‍ ن معنى ( 2 ) وعبده المأذون حيث عليه دين مستغرق ( 2 ) يعني على الوكيل وعلى العبد المأذون إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز لأنه لا يشتري ملكه من ملكه اه‍ زهور ( 3 ) شرح ع ( * ) لعله التحرير ( 4 ) وهو ظاهر الاز ( 5 ) بل كلام صحيح مختار لا غبار عليه اه‍ مي فلله دره ( 6 ) وكذا يصح أن يشتري المالك من العامل السلع التي دفعها إليه ليبيعها ويجعل ثمنها مال مضاربة وإنما جاز في هذه الصورة ترجيحا للاستحسان على القياس وكما جاز أن يبيع عبده من نفسه ويكاتبه مع أن في ذلك معاوضة ملكه بملكه فكذا هنا أما بيع العبد من نفسه فليس فيه معاوضة ماله بماله اه‍ ح لي ( * ) لان الولاية إلى العامل ولان الدراهم لا تتعين ( 7 ) لنفسه ( 8 ) أي للمالك ( 9 ) لكن يورد على هذا سؤال وهو أن يقال وكيف صح من المالك البيع من العامل وولاية البيع إلى العامل والجواب أن دخول العامل مع المالك في البيع أذن للمالك بالبيع إليه فان قيل إن كان الامر كما ذكر فالعامل متولي طرفي العقد في الحقيقة إذ الولاية صارت من جهته وهو لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد فهذا منه وكان كولي الصبي إذا وكل من يبيع مال الصبي منه والجواب في هذا أن العامل إنما له حق يمنع من البيع فلما دخل في العقد كان دخوله إسقاط للحق فتعرف المالك بالأصالة لا بالنيابة فصح هذا ذكره عيسى دعفان رحمه الله تعالى ومثله للقاضي عامر