( ثم تلف المال بين ) على ذلك ( وغرم ) له ( المالك وصدقه مع البقي ( 1 ) وقال ( ش ) يصدقه
مع البقاء والتلف على قدر نفقة المثل ( ولا ) يجوز له أن ( ينفرد بأخذ حصته ) من الربح
من غير إذن شريكه ( 2 ) قيل ( ح ) سواء قلنا أن القسمة بيع ( 3 ) أم إفراز ( 4 ) لأنه لا يفسخ
المضاربة من غير حضور الآخر ( 5 ) وأما المالك فله أخذ نصيبه من غير حضور العامل ( 6 )
لأنه لا يحتاج في العزل إلى حضوره هذا إذا قلنا أن القسمة إفراز وقيل ( ل ) بل لكل
واحد منهما أن ينفرد بأخذ حصته إن جعلنا القسمة إفراز قال مولانا ( عليلم ) والأول أصح
( ويملكها بالظهور ) بأن ترتفع أثمان السلع فيصير بعض السلع ملكا للعامل وهو قدر
حصته من الربح الذي قد ظهر ( فيتبعها أحكام الملك ) وهي وجوب الزكاة ( 7 ) وحصته من
الفطرة إذا كانت السلعة رقيقا ( 8 ) ويصير بها غنيا ويعتق ( 9 ) إذا كان في الرقيق رحم له ( 10 )
وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته وقال ( م ) باله و ( ش ) لا يملك إلا بالقسمة ( وإنما يستقر )
ملكه لحصته ( بالقسمة ) وقبلها ملكه غير مستقر ومعنى كونه غير مستقر أنه إذا عرض
له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال بالربح فيبطل ملك العامل ( 11 ) إن استغرقه الجبر
ولهذا قال ( عليلم ) ( فلو خسر ( 12 ) قبلها ) أي قبل القسمة ( وبعد التصرف ( 13 ) آثر الجبر ) لرأس
المال بما كان ربحا ( وإن ) قدرنا أنهما اقتسما الربح جاهلين للخسر ثم ( انكشف ( 14 ) لهما ( الخسر
شرح
بينته على اقرار المسالك أنه نوى الرجوع وقيل بل القول قوله في الرجوع نية الرجوع قرز ( 1 ) لا بعد التلف فعليه
البينة لأنه يريد تضمين المالك أي يدعي ذلك دين عليه اه ن فان تلف بعض المال صدقه إلى قدر
الباقي اه كب قرز ( * ) إلى قدر رأس المال ويبين على الزائد قرز ( 2 ) ووجهه أنه يكفي الحضور
وان لم يأذن ( 3 ) حيث كانت عروضا ( 4 ) حيث كانت نقدا ( 5 ) الا أن تكون مؤقتة وكان رأس
المال عند انقضاء الوقت مما قسمته افراز فله أن يأخذ حصته إذ له عزل نصيبه قرز ومثله في ح لي ( 6 )
حيث كان مما قسمته افراز وإن كان مما ليس قسمته افراز لم تجز الا بحضوره اه ح لفظا قرز ( 7 ) لكن
ينظر هل للتضييق أو للتحويل القياس للتحويل اه مي كالمكاتب ( 8 ) هذا على القول انه يعتق بنفس
الشراء وهو المذهب ( 9 ) والمذهب انه يعتق مطلقا سواء كان ثم ربح أم لا وكذا في انفساخ النكاح ما لم
يكن عبدا ( ) أو أضاف لفظا فلا يعتق ولا ينفسخ النكاح قرز ( ) لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة
( 10 ) والمضارب حر ( 11 ) غير العتق والاستيلاد والنكاح فلا يبطل ( 12 ) أو سرق أو ضياع ( ) فإنه يجبر لأنه
لا ربح الا بعد كمال رأس المال ذكره في الشرح اه رياض ولا يرجع بما أنفق على الربح أي ربح
العامل قبل ظهور الخسر قرز ( ) أما الضياع فمضمون لأنه تفريط قرز ( 13 ) البيع والشراء ( * ) في
جميع المال اه لي لفظا ( 14 ) وصورته أن يبيع السلع فعزلا رأس المال ظنا منهما بوفائه واقتسما الباقي