تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لا بنيتها فهذا على وجهين الأول أن لا يكون له نية ( 1 ) فلها الثاني أن ينوي لنفسه فله ( 2 ) وهو غاصب للنقد ( 3 ) وقد دخلت هذه الأقسام تحت كلام الأزهار ( و ) مال المضاربة ( لا تلحقه الزيادة ( 4 ) و ) لا ( النقص بعد العقد ) فلو اشترى المضارب شيئا بثمن معلوم وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة على الثمن فزاده وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص لم تلحق تلك الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة ( 5 ) بل على المضارب في خاصة ماله ( 6 ) ( إلا لمصلحة ) في الزيادة والنقص ( 7 ) تعود على المال نحو أن يكون على طريق التفادي فإن ذلك يكون على مال المضاربة على الصحيح خلاف ما حكي عن الأستاذ وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به وذلك نحو أن يشتري من الخيل ( 8 ) فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس ( 9 ) ونحو ذلك ( 10 ) قيل ( ع ) وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة
شرح
كذلك قال الشامي وفي التحقيق أنه لا يحتاج إلى تصويب لأنه لم يرد ذلك ( 1 ) وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن يشتري له بدراهم شيئا ولم يضف ( ) إلى الآمر لم يكن له بخلاف هنا فإنه يكون لمال المضاربة من غير نية لعل هذا أقوى لان فيه شائبة شركة اه‍ كب معنى وقرز الشامي وقيل لان فيها شائبة ولاية ( ) الذي سيأتي مثل هذا وإنما يستقيم الفرق على خلاف شرح الاز الذي اختير أعني على التصويب الذي صوب على شرح الاز هناك في قوله ما لم يخالفه الفرع ( * ) يعني حيث اشترى بمالها فاما لو اشتراه إلى الذمة فله ولو دفع مالها ( 2 ) حيث لم يعنيه المالك كما سيأتي في الوكالة حيث اشترى الوكيل لنفسه وقد عينه الأصل ( 3 ) إذا اشتراه بعينه ولم يجر عرف باقتراض ولا فوض ( ) والا فلا فتأمل اه‍ مفتى وقرز ( ) ويجري عرف بأن القرض يدخل في التفويض كما تقدم قرز ( * ) ويكون ما أخذه قرضا حيث لحقته الإجازة ( 3 ) ولا يبرأ بالرد إلى المالك ( 4 ) وكذا أولياء المساجد والأيتام ( 5 ) لأنه متبرع في الطرفين ( 6 ) وأما الحط فباطل الا أن يظهر الربح فمن نصيبه اه‍ سيأتي خلاف هذا الوكالة وهو أنه يصح الحط ويغرم قرز ( 7 ) ومثال النقص أن يبيع بخيار للمشتري فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن ( ) والمصلحة ظاهر ومثال الزيادة أن يشتري شيئا ويجعل للبائع الخيار فخشي أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهرت المصلحة في الشراء ( ) قدر ما يعتاد الناس فإنه يلحق بمال المضاربة ( 8 ) الا ما كان معتادا ( 9 ) ويكون للمشتري الخيار لجهل معرفة قدر الثمن وتكون الزيادة كالجزء من الثمن ويفسد العقد لجهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها ( 10 ) ليس هذا من باب الزيادة والنقص وإنما يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع وقد تعينت المصلحة لها أيضا وزاد في الثمن لئلا يفسخ اه‍ أملا شامي قرز وأما في العقد النافذ فلا معنى للزيادة وإنما يكون ذلك فيما يتعلق بحفظ المال كالتفادي ( ) من اللصوص ونحوهم وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف وكزيادة شئ معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها اه‍ ح لي قرز ولفظ البيان ( مسألة ) وإذا غصب مالها الخ