وأبي ( ط ) ليحيى ( عليلم ) وهو قول أبي ( ح ) و ( ش ) وقال ( م ) بالله و ( ك ) بل يصح ذلك كله * تنبيه أما
إذا قطع شجرة مكرها ( 1 ) فقال ( م ) بالله ( 2 ) تكون للمأمور لبطلان الامر وقال أبو ( ط ) لا مالك
لها بل لمن سبق لها فجعل الاكراه صير الفعل كلا فعل و ( م ) بالله صير الامر كلا أمر
( فصل ) في التحجر وحكمه ( والتحجر ( 3 ) يثبت ( بضرب الاعلام في الجوانب )
فمن أراد أن يتحجر أرضا أو شجرا ضرب أعلاما ( 4 ) في جوانبها إما نصب أحجار ( 5 ) أو اتخاذ
خندق غير قعير أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض فإنه يصير متحجرا لما وراء ذلك فأما
نفس الخندق فيملكه بالحفر قال أصحابنا أو يتخذ فرجينا ( 6 ) وهو الزرب قيل ( ى ) فيه نظر لان
أقل أحواله أن يكون كالمسناة ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) لا وجه للتنظير لان المتبع العرف ولعل الفرجين
في عرفهم لا يوجب الملك * نعم والتحجر ( يثبت به الحق ( 8 ) وهو أنه أولى به من غيره ( لا ) إنه
يثبت به ( الملك فيبيح أو يهب ( 9 ) لا بعوض ( 10 ) لان الحقوق لا يجوز بيعها ( وله منعه ( 11 )
شرح
المأمور ذميا لم يكن لاحد منهما بل يكون مباح المختار انه يملكه الذمي وقيل يملك الأشجار لا الأرض
فهي على أصل الإباحة ( * ) قلنا الا إذا أمر بنصب الشبكة فإنه يكون للامر ( ) اه غيث قال في بعض الحواشي
وفاقا اه غيث وقال في بيان السحامي هذا إنما يستقيم على قول م بالله فقط اه ( ) لان امساك الشبكة
كامساك المالك اه ع ( 1 ) قال في البيان من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد وكذا
مع المطاوعة قيل س وتلزم الأجرة مع الاكراه لا إن كان مطاوعا اه ن لان النفع قد صار إلى سيده
وقيل تلزم الأجرة مطلقا وهو ظاهر الاز حيث قال والعبد كالصغير ( 2 ) وتجب الأجرة قلت وهو قوي
إذ الاكراه لا يرفع حكم كل فعل كالزنى ( 3 ) قال في الارشاد وإنما يتحجر ما يطيق إحياؤه قال في شرحه
بل ينبغي أن يقتصر على كفايته لئلا يضيق على الناس فان تحجر مالا يطيق إحياؤه أو زائد على
كفايته فلغيره أن يحي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته انتهى وهو الذي تقتضيه قواعد أهل
المذهب إذ المقصود بالتحجر ليس الا الاحياء اه بهران بلفظه وظاهر الاز ولو زاد على كفايته ( 4 )
أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة والجص ولا بد من قصد الفعل اه مفتي ( 5 ) متفرقة لا مجتمعة
فتوجب الملك قرز ( 6 ) متفرقا حسب العادة فلو كان متصلا يمنع الدخول أوجب الملك اه ن بلفظه
( 7 ) حائط يبني في وجه الماء اه مصباح ( 8 ) ويورث عنه حقا لا ملكا اه ن قرز ( 9 ) ويصح له الرجوع
في هبة المتحجر ولو قد حصل أحد الموانع لان هبته إباحة وقيل ما لم يحصل أحد الموانع اه وابل
واختاره الامام شرف الدين إذ الإباحة يمنع الرجوع فيها ما يمنع الهبة ( 10 ) وأما العوض فقيل ف يرجع به مع
البقاء والتلف الا عند من يقول أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها ( 11 ) ويجوز له المدافعة عن ذلك قبل
أخذه فان أخذه الغير ملك ما أخذه ولا يجوز للمتحجر أن يسترده ( 1 ) منه ولعل هذا حيث قصد تحجر
الأرض فقط وفيها أشجار موجودة عند التحجر ولم يقصد تحجر الأشجار الموجودة عند التحجر به سواء