تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عموما فإنه يجوز إحياؤه ( 1 ) بإذن الإمام لكن إذا كان ذلك الحق قد تحول عن موضعه نحو أن يتحول مجرى الماء عن الوادي ( 2 ) جاز للامام أن يأذن باحيائه لمن شاء ( 3 ) من غني وفقير وإن لم يكن قد تحول لم يجز إحياؤه إلا بشروط ثلاثة أذن الامام وأن لا يكن فيه مضرة على المسلمين ( 4 ) وأن يكون لمصلحة عامة كمسجد أو حاكم أو مدرس ( 5 ) أو نحو ذلك ( وإلا ) يكن ذو الحق مجهولا بل معينا ( فالمعين ( 6 ) ) لا يجوز الاحياء إلا بإذنه وذلك نحو محتطب القرية ومرعاها حيث أهلها منحصرون وبطن الوادي الذي أهل الحق فيه منحصرون والطرق المنسدة ونحو ذلك ( 7 ) ( غالبا ) احتراز من صورة فإن الحق فيها لمعين وهو يجوز احياؤها بإذن الإمام وذلك حيث يتحجر أرضا متحجر ولا يحييها حتى تمضي ثلاث سنين فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام ( 8 ) فأما بغير إذنه فلا ( فصل ) في بيان كيفية الاحياء الذي يحصل به الملك ( و ) اعلم أن الملك ( يكون ) بأحد أشياء ستة إما ( بالحرث والزرع ( 9 ) ) فإذا حرث وزرع ( 10 ) ملك والمراد بالزرع إلقاء البذر ( 11 ) قال ( عليلم ) والتحقيق عندي أن المعتبر العرف فلو جرى عرف أن الحرث يوجب الملك ملك به الثاني قوله ( أو الغرس ( 12 )
شرح
( 1 ) هذا قول م بالله وط إجازة بغير اذن اه‍ ن معنى وكذا الخلاف في أخذ أشجار الأودية وثمارها اه‍ ن وقال ط يجوز بغير اذن وقال م بالله لا يجوز الا باذن بناء على أصله أن حكم النابت حكم المنبت والمذهب في الأشجار والأثمار جواز الاخذ من غير اذن الامام وجد في بعض الحواشي في البيان أن قول ط قوي في الأشجار والثمر وقول م بالله قوي في المنع من إحياء بطون الأودية ( 2 ) إلى مباح قرز ( 3 ) فان عاد الماء إلى الموضع الذي تحول عنه فان حق المباح له ثابتا لم ينتقل ( ) وظاهر كلامهم في السكك انه إذا أذن الامام فيما لا ضرر فيه وقت الاذن ثم حصلت بعد الاذن فإنه يرفع لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمال فينظر في الفرق ومثل هذا في الغيث ويمكن الفرق بأن المضرة في السكك أشد منها في الوادي وقيل لا فرق فيرفع ما ضر ( ) وفائدته أنهم إذا أمكنهم رد الماء أو تحويله فلهم ذلك اه‍ تذكرة معنى ( 4 ) ولو على واحد قرز ( * ) فان حصلت المضرة من بعد وجب رفعه فأما إذا بطلت المصلحة سل قيل إن المعتبر في المصلحة وقت الاذن ولا عبرة بما بعده وتورث عنه وان لم يكن في الوارث مصلحة اه‍ ان وقرز ولعل هذا مع التمليك من الامام اه‍ ع تهامي وقرز في قراءة البيان الأول ( 5 ) ولو في مسألة واحدة اه‍ مفتي وقرز ( 6 ) مكلف أو ولي لمصلحة قرز ( 7 ) مرافق القرية كالنادي ونحوه ( 8 ) بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب كما يأتي للفقيه ع قرز ( 9 ) وفي الأثمار بالتخيير لان أحدهما كاف لان الطهف لا يحتاج إلى حرث وقيل إن العبرة بالعرف ( 10 ) ولعل ذلك في الأرض البيضاء وأما التي فيها شجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها اه‍ كب وقرز ( 11 ) وان لم ينبت قرز ( 12 ) ولو فسدت قرز