الماء والمسنى هو العرم والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك أن يحبس الماء ( 1 ) لأنه المقصود بذلك
لا منع الداخل والخارج ( و ) السادس من أسباب المالك يحصل ( بحفر في معدن أو غيره )
فمن حفر حفيرا لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك ذلك الحفير ( 2 ) ( ويعتبر ) في ثبوت الملك
بهذه الأشياء ( قصد الفعل ( 3 ) لا ) قصد ( التملك ) فلا يعتبر فلو أحرق ( 4 ) أو قطع الشجر
أو بنى أو حفر ملك وإن لم يقصد الملك فأما لو لم يقصد الفعل نحو أن يضع نارا في مكان
فتعدت ( 5 ) إلى موضع لم يقصد إحراق شجره لم يملك ذلك الموضع ( و ) إذا أحيا موضعا
بأحد الوجوه الذي تقدمت فإنه ( يثبت به الملك ) ولو عطله ولو لم يستعمله بزرع أو غيره
فملكه باق ( ولا تبطل بعوده كما كان ) قيل الاحياء ذكره في تعليق الإفادة قال مولانا ( عليلم )
ولعله يعني إذا لم يتركها رغبة ( 6 ) عنها فأما لو تركها رغبة ( 7 ) كما يفعله كثير ممن يقصد الحطب
والاحتشاش فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي كمن سيب الدابة رغبة عنها
( و ) الاحياء ( 8 ) ( لا يصح فيه و ) لا ( في نحوه ( 9 ) الاستئجار والاشتراك والتوكيل ( 10 ) ) فلو
استأجر أجيرا يحيى له أرضا أو نحو الاحياء وهو أن يستأجره أن يصطاد له أو يحتش
أو يحطب أو يسقي لم يصح الاستئجار وكذلك لو عقد اثنان شركة في ذلك أو وكل رجل
غيره لم يصح ( 11 ) ( بل يملكه الفاعل ( 12 ) إذا فعل ( في الأصح ) من المذهب وهو تحصيل ( ع )
شرح
إذا امتدت ويوجب الحق في الاصباب وفيما حول الاعرام اه مي وقرز ( 1 ) فعلى هذا لو كان في مكان
منحدر وعزم من جهة واحدة لزم أن يكفي وأما تطنيب الخيمة فيثبت حق ( ) فقط ذكره الامام
ى اه كب بخلاف العشش التهامية فكالبناء اه بحر بلفظه ( ) لاعتياد انتقالهم بخلاف العشش وقياس
كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب ونحوه ( 2 ) لا نخومه ( 3 ) في الاحياء والتحجر قرز ( * ) ولو
صبي أو مجنون قرز ( * ) قياسا على الشراء فالمقصود اللفظ لا التمليك ( 4 ) وصلح للزرع ( 5 ) حيث
تعدت بهبوب الريح وأما بالاتصال فيملك أيما بلغت وان لم يقصد اه ع لي قرز ( 6 ) وكذا سائر الاملاك
يخرج بالرغبة عنها ولا فرق بين المنقول وغير المنقول قرز ( * ) ولا يصح رغبة الصبي والمجنون لأنه
لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته اه بحر ( * ) فلو أحياها محيي ظنا منه انها تملك ثم انكشف
ملكها غرم الأول ما غرم فيها لأنه كالغار باهمالها ذكره في الإفادة قلنا ليس بمتعدي أي الأول فلا ضمان
اه كب وتجب الأجرة على الثاني قرز ( 7 ) والقول قوله في عدم الرغبة قرز ( 8 ) والتحجر قرز ( 9 ) فائدة
وهذا كله إذا لم تكن الأرض مملوكة ولا متحجرة فأما إذا كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجار
وتكون للمستأجر اه ديباج ( 10 ) ولو قال رجل لغيره احفظ لي هذا المكان في المسجد كان الحق فيه
للحافظ لا للامر ( 11 ) ولو نواه للغير قرز ( 12 ) ولا أجرة له من الآمر اه بحر الا أن يكرهه فإن كان