الخياران ( 1 ) ) وهما إن شاء فرغ الأرض بقلع الغروس ( 2 ) ورجع بنقصانها ( 3 ) وهو ما بين
قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة ( 4 ) وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب
قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء ( 5 ) ( وفي الزرع ( 6 ) الثلاثة ) الخيارات هذان الخياران وخيار ثالث
وهو تبقيته في الأرض بالأجرة إلى الحصاد وكذلك الأشجار إذا كان عليها ثمار قيل ( ل )
والقضب ( 7 ) كالشجر المثمر
( فصل ) ( والمساقاة الصحيحة ) هي ( أن يستأجر )
شخصا ( لاصلاح الغرس ) وتنقيته وسقيه ( 8 ) أو رادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة
ولو جزا من الأرض أو الشجر ( 9 ) أو منهما مشاعا أو معينا أو جزا من الثمر إن قد بدا
صلاحه ( 10 ) ( كما مر في المغارسة سواء سواء ( و ) إذا اختلف الزراع وصاحب الأرض فقال الزراع
شرطت لي النصف ( 11 ) أي أجرتنيه ( 12 ) وقال رب الأرض بل الثلث أو قال رب الأرض
شرح
الأرض فلم يكن غاصبا اه غيث ( * ) وإذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه ولا
شئ عليه له لكن هل يرجع الغارس على البائع بالأرش لا يبعد والله أعلم لان بيعه للأرض يكون
كرجوعه عن الاذن للغارس والثاني ويكون للمشتري الخيار إن جهل وهكذا في إعارة الأرض والجدار اه كب
ينظر في كلام كب فلعل ظاهر الأزهار ثبوت الخيار على العموم ولعل صاحب كب بناه على قوله في
الورثة أنهم يأمرون الغارس بالقلع والمختار خلافه اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 1 ) وكذا
في البناء قرز ( 2 ) وإذا نقصت الأرض بقلع الغروس لزمه أرش النقص اه كب وظاهر الاز الاطلاق
فلا يجب على المختار قرز وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد ( 3 ) هذا عند م بالله وعند الهادي عليلم
لا أرش مع القلع اه ن معنى ( 4 ) فإن لم تكن لها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شئ له وبين أخذ
قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء الا بأجرة وقيل تقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو أرش
الغرس اه وهو ظاهر في الاز في قوله وما لا يتقوم وحده فمع أصله قرز ( 5 ) الا بأجرة ( 6 ) وكذا ما كان
له حد ينتهي إليه ( 7 ) وهو البرسيم ( * ) وكذلك قصب السكر ( * ) يعني الظاهر منه لا أصوله فالخياران الأولان
اه ومعناه في ح لي وقرز ( 8 ) ويكون الماء من ملك صاحب الأرض أو من حق له أو من مباح إذا كان الأجير
لا ينقله اه ولفظ حاشية لا إذا كان من الأجير الا أن يكون موجودا في ملكه فيكون ذلك بيعا ( )
وإجارة وإن كان من المباح فعلى قول م بالله يصح وعلى قول ط يصح إذا كان يسوقه في مجراه أي مجرى الماء
لا أن كان ينقله اه ن ( ) حيث أتى بلفظ البيع لان البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة وعن المفتي ولي أنه
لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون مع البيع الضمني قرز ( 9 ) فان قيل لم لا تصح المساقاة على بعض
منافع الشجرة كما تصح المزارعة على بعض من الأرض فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض
الأرض المستأجرة ويجعل الكراء أجرة لان إجارة الأرض جائزة وإجارة الأشجار لا تصح
اه زهرة ( 10 ) يعني ادراك الحصاد قرز ( 11 ) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي عليليم ( 12 ) هذا