تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ضمن الغالب ضمن هذا كلام أبي الحسن الكرخي ومثله عن صلى الله عليه وآله بالله وأبي مضر وقيل ( ل ح ع ) بل مذهبنا أنها كالمشترك في الضمان فتضمن وإن لم تضمن إلا الغالب وحكاه الفقيه ( ح ) عن ( م ) بالله * ( تنبيه ) قال في الانتصار لا بد في صحت إجارة الظئر من أذن زوجها ( 1 ) فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته ( 2 ) وأما في بيته فقال ( ح ) والوافي ليس لهم منعه ( 3 ) قال في الانتصار إلا أنه لا يطأ إلا إذا نام الصبي أو روي من اللبن وقال ك بل لهم منعه من الوطئ مطلقا لأنه يؤدي إلى الحبل ( 4 ) فيضر بها الولد قال في الانتصار ولا بد من ذكر المكان ( 5 ) هل في بيتها أو في بيت الصبي لان الاعراض يختلف في ذلك قال فيه ولا بد من أن يكون الصبي معلوما ( 6 ) بالمشاهدة ( 7 ) فلا يصح إبداله ( فصل ) في تحقيق الأجير المشترك وذكر أحكامه أما تحقيقه فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ( فأقدم العمل ) في الذكر ( 8 ) على المدة أو ذكر وحده ( 9 ) ( فمشترك وتفسد ) الإجارة ( إن نكر ( 10 ) العمل وقدم على المدة نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي ثوبا هذا اليوم أو ترعى لي غنما هذا اليوم ( مطلقا ) أي سواء كان في الأربعة ( 11 ) أم في غيرها ( أو عرف ) العمل وقدم على المدة إذا كانت غير صفة ( 12 ) نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم فإن الإجارة تفسد ذكره ط وح وقال
شرح
وما عليه وهذا إذا أكلته السباع أو قتلته أعداءه فلم يمكنها المدافعة وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن لان الموت لم يقصد بالتضمين غاية قرز ( * ) قال أبو مضر فلو رقصته فسقط ضمنته أن استؤجرت على الحفظ والقياس الضمان مطلقا لأنه جناية ( * ) وانها لا تستحق الأجرة بمضي المدة وتستحق الأجرة وان لم يسلم الصبي كان يموت اه‍ ح لي ( 1 ) إذا لم تكن مستحقة للحضانة قرز ( 2 ) الا بإذن الولي قرز ( 3 ) الا في حال ارضاع الصبي قرز ( 4 ) قلنا مجرد التجويز لا يبطل حقه ( 5 ) قلت وظاهر المذهب أنه لا يشترط اه‍ بحر فلها أن تنقله كما تقدم الا لشرط حيث لا حق في الحضانة والا فلا معنى للشرط الا أن يقبل صح ولو كان لها حق ( 6 ) وترد بالرؤية ( 7 ) أو وصف مميز قرز ( 8 ) قيل لا يستقيم الا في مسألة البريد لأنها صفة أو في الأربعة فقط ( 9 ) ويسمى خاص المشترك ( 10 ) والمراد بالتنكير عدم التعيين والتعيين عدم التنكير لا التعريف بالألف واللام ( 11 ) لان في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقا ذكر العمل أم لا كما مر في الخاص اه‍ تجري ( 12 ) يعني فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الإجارة كمسألة البريد كما يأتي قال ابن معرف والفقيهان ع ح ويعرف الصفة أن يأتي بعلى نحو استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم وأما إذا كانت المدة غير صفة نحو أن يأتي بفي ( ) نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ولا يأتي بعلى فأما لو أتى بهما جميعا صحت لأنهما صفة ( ) يقال لا فرق بين اللفظين فلا يصح فيها جميعا قرز ( 13 ) لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم