تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( يبدل ( 1 ) بدله ( وتصح ) الإجارة ( للخدمة ) على الاطلاق ( 2 ) وإن لم يعين للأجير العمل فإن كان له حرف كثيرة ( و ) وجب أن ( يعمل المعتاد ) أي معتاد عمله منها وإن اعتادها جميعا واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء وإن اختلفت مضرتها ( 3 ) فسدت الإجارة إلا أن يبين أيها وإن كان له حرفة واحدة استعمله فيها وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيما يستعمل مثله يعني غير متعب ( 4 ) ولا دني ( و ) يتبع ( العرف ( 5 ) في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار أم في جميعه ( 6 ) ( لا ) لو استأجره ( بالكسوة والنفقة ) فلا تصح ( للجهالة ) فيهما فلو قدر قيمتهما صح ذلك ( والضئر ( 7 ) كالخاص ) الظئر مهموز وهو في اللغة اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها ( فلا تشرك ( 8 ) في العمل واللبن ) أي ليس لها أن توجر نفسها من آخر إلا باذن ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذن ( وإذا تعيبت ( 9 ) لمرض أو حبل أو سقته لبن السائمة ( فسخت ) بذلك ولزمها ( 10 ) قيمة لبن السائمة ( 11 ) للصبي إذا دفعته من ماله ( 2 1 ) ( إلا أنها تخالف الأجير الخاص بحكم وهو ( أنها تضمن ما ضمنت ) كالمشترك ( 13 ) إذا
شرح
الاستنابة كما يأتي قرز قبل الفسخ والا فلا ( 1 ) لان المنافع لا تضمن بالمثل اه‍ ح فتح ( 2 ) وذكر الخدمة ليس من الجمع بين المدة والعمل لأنه ذكر جنس العمل لا عينه ( 3 ) فإنه يعمل بالغالب منها حيث وجد اه‍ ح فتح ( 4 ) في الأجير قرز ( 5 ) عرف الأجير قرز وقيل عرف البلد ( * ) المستوي لا المختلف فيجب تبيينه والا فسد قرز ( 6 ) ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة وسننهما والرواتب وقضاء الحاجة والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظهر ونحوه قيل ع وللمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في أول الوقت وكذلك السيد يمنع عبده وقيل ليس لهما ذلك قرز اه‍ ن يعني المنع من الصلاة في أول الوقت كما تقدم في الزوجة والعبد الخ ( 7 ) هو مأخوذ من الضار وهو العطف يقال ضارت الناقة أي عطفت على ولدها اه‍ زهور ( * ) إذا عقدا مشتركا والا فخاص حقيقة وظاهر الأزهار لا فرق ( 8 ) وتكون لها أجرة المثل على الآخر والمسمى للأول إلى وقت ارضاع الثاني ويلزم في باقي المدة الأقل منه ومن أجرة المثل اه‍ ن وهذا حيث يكون مضرا بالأول والا استحقت الأجرتين والأولى اه‍ ح بحر قرز ( 9 ) ولها أن تفسخ الإجارة لما يلحقها من المضرة قرز ( 10 ) حيث عدم المثل في الناحية والأولى انها لا تضمن لأنها غاصبة وقد صار الصبي عين ماله يعني والسائمة للصبي اه‍ غاية وقرز القاضي عامر الضمان لأنه كالآلة لها وقيل لا تبرأ بالرد إلى الصبي ( 11 ) يعني الثمن ( 12 ) قال في المنتخب ان سقته لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواءه حتى يبرأ فان مات نظر فإن كان اللبن يتلف الصبيان فهي عامدة الا أن تدعى الجهل اه‍ تعليق الفقيه س ( * ) وإن كان من مالها لم يستحق شيئا لأنها متبرعة ومتعدية ذكره ض زيد وأن مرض الصبي من ذلك لزمتها حكومة له وإن مات ضمنت ديته قرز ( 13 ) بناء على أنه تعبد واما الحر فلا يضمن الا بجناية أو تفريط والمختار أنها تضمن من غير فرق بين الحر والعبد فيضمن الصبي