من ) جهة ( المالك ( 1 ) كاناء مكسور ) يضع فيه سمنا ( أو شحن ( 2 ) شحنا ( فاحشا ) ثم استأجر ( 3 )
من يحمله على تلك الصفة فإن الحامل لا يضمنه ( 4 ) إذا تلف بذلك السبب ( 5 ) لان الجناية
وقعت من المالك ( و ) الأجير المشترك ( له الأجرة بالعمل ( 6 ) فما بطل من عمله قبل تسليمه
سقط بحصته ( و ) له ( 7 ) ( حبس العين لها ( 8 ) أي حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم
حاكم وكذلك كل عين تعلق بها حق كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخا أو
المعيب أو المزارعة الفاسدة ( 9 ) فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له ( 10 ) إذا حبس العين
لاستيفاء الأجرة لم يتغير الحكم وبقاء ( الضمان بحاله ) على ما كان عليه أي ضمان أجير
مشترك ( 11 ) لا ضمان رهن أو غصب ( 12 ) ( و ) إذا تلف المصنوع في يد الصانع والمحمول في يد الحامل
قبل التسليم إلى صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته ( لا تسقط ) بضمان القيمة ( إن ضمنه )
أي ضمنه المالك إياه ( 13 ) ( مصنوعا أو محمولا ( 14 ) ) وأما ان ضمنه قيمته غير مصنوع أو محمول فلا
شرح
منه فلا يضمنه قرز ( 1 ) الأولى المستأجر ( 2 ) فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله ثم تلف
سل قبل أن يضمن على ظاهر الكتاب ولعله يرجع على البائع لأنه غرم لحقه بسببه وظاهر التذكرة انه
لا ضمان على الأجير لأنه قال الا لعيب في الظرف أو الشحن الفاحش ( * ) فائدة قال في روضة النواوي
لو استأجر لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد
العمل فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة فان قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصود لزمت غرامة
ما تلف قرز ( 3 ) وله الأجرة إلى الموضع الذي انتهى إليه ( 4 ) وهذا إذا لم يعلم الأجير بذلك قبل
التلف إذ لو علم به لزمه الاصلاح فإن لم يفعل ضمن اه كب ( 5 ) وعليه البينة ان تلفه بذلك ( 6 ) أي تسليم
العين كما يأتي ( * ) أو تمضي المدة في المنادي قرز ( 7 ) وكذا الخاص قرز ( 8 ) لا فوائدها ( * ) وما غرم عليها
الحابس فله الرجوع ان نوى قرز ( 9 ) حيث البذر من المالك ( 10 ) من ثمن أو أجرة ( 11 ) ويكون عليه
بأوفر قيمة من القبض إلى التلف اه ع قرز ( 12 ) لان ضمان الأجير المشترك بخلاف ضمان الرهن من
حيث إنه لا يضمن الغالب الا بالتضمين ويتفقان في أن الضمان بأوفر القيم ذكره في البيان وفي البستان
وفي ح الذويد على التذكرة اه مفتي ( * ) وأما المبيع فإن كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط
فأمانة وإن كان بالتراضي فمضمون عليه كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل التسليم تلفت من مال
المشتري اه مفتي والمختار إنما تلف قبل القبض أو التخلية الصحيحة تلف من مال المشتري سواء كان
الفسخ من حينه أو من أصله ( 13 ) فان قيل لم يستحق الأجرة وهو لم يسلم العمل فالجواب أن تضمينه
مجهول لا بمنزلة تسليم العمل اه تعليق ع ( 14 ) يقال لو زادت القيمة في المصنوع والمحمول على الأجرة المسماة
هل يضمنها الأجير مفهوم الأزهار ذلك مثاله لو استأجره على عمل سكاكين بدرهم وقيمة الحديد قبل
الصنعة ثلاثة دراهم وبعدها ثمانية فيلزم أن يضمن خمسة دراهم ( * ) وهذا حيث تلف بعد صنعته أو صنعة بعضه