تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المسمى وأجرة المثل للزيادة ( 1 ) ذكر ذلك في البحر وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة وهي أجرة المثل وأما إن تلف فقال ( ط ) كذلك وقال ( ع ) لا تجب ( 2 ) ( فإن حملها المالك ( 3 ) أي هو الذي تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة ( فلا ضمان ( 4 ) ) على المستأجر ( ولو ) كان المالك ( جاهلا ) للزيادة ( فإن شورك ) المستأجر ( 5 ) أي شال معه غيره ( خاص ( 6 ) ) في الضمان ( وكذا المدة ( 7 ) والمسافة ( 8 ) ) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل ( و ) إذا انتهى المستأجر ( 9 ) إلى مفازة أو نحوها فخشي التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب وتركها و ( لا ) يضمن ( بالاهمال ) إذا أهملها ( لخشية تلفهما ( 10 ) ) جميعا وحاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو ضامن ولو أودع ( 11 ) إلا أن يحتاج إلى الايداع وإن كان خائفا فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن ( 12 ) وفاقا وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن وإلا ضمن ( 13 ) عند ( م ) بالله لا عند ( ط ) قيل ( ح ) وكلام ( م ) بالله أقيس قال مولانا ( عليلم ) وهو الذي في
شرح
المسماة والدرهمان من اثني عشر ( 1 ) وهي ماله اجرة قرز ( 2 ) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان كالمبيعين اه‍ بحر ( 3 ) وساقها مالكها اه‍ ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز ( 4 ) لان المالك مباشر والمستأجر فاعل سبب ( 5 ) صوابه المالك قرز ( * ) للرقبة بل يأثم لأجل الغرر وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى ( 6 ) ذكره ط وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم ( ) انها لا تقدره وأما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه‍ ن حيث ساقها وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري اه‍ ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد ( ) وقيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز ( 7 ) لعله يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من عطف الخاص على العام ( 8 ) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وان لم فلا وتضمن العين مطلقا ومثله في البحر والأصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين الا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة ( 9 ) وكذا المستعير والوديع اه‍ ن ( 10 ) وكذا لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في ح لي ( * ) فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن ومفهوم كلام ض زيد في البيان يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام الاز الضمان قرز ( 11 ) ويكون معه الايداع من مدة الإجارة ذكره في البرهان اه‍ ان قرز ( * ) فيه نظر لان له أن يعير ولا يضمن فكذا في الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليلم والفقيه ع قرز ( 12 ) مع عدم التمكن من الايداع قرز ( 13 ) قيل مع التمكن من الايداع والا فلا وقيل