تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( بحصتها ) من الثمن ( في ) هذه الصورة ( الثانية ( 1 ) فيأخذ البيع بمائة درهم وعشرة دراهم ( أو ) إن شاء ( يفسخ ( 2 ) البيع ( و ) يصح بيع ( بعض صبرة ) من المكيل والموزون والمعدود والمذروع لكن بيع البعض على وجهين أحدهما أن يبيع بعضها ( مشاعا ( 3 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك وذلك جائز مطلقا ( 4 ) ولا يخير البائع في التسليم من أي الجوانب ( 5 ) شاء الوجه الثاني قوله ( أو ) يبيع شيئا ( مقدرا ( 6 ) معلوما نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك فإن كانت الصبرة مستوية الاجزاء صح البيع مطلقا ( 7 ) وإن كانت مختلفة ( 8 ) لم يصح بيع الجزء المقدر إلا إذا ( ميز في المختلف ( 9 ) قبل البيع ) أما بعزل أو إشارة فإن لم يميز فسد البيع إلا أن يشرط الخيار لأحدهما كما سيأتي هذا في المكيل والموزون والمعدود وأما المذروع ( 10 ) إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه عليلم بقوله ( وعينت جهته ( 11 ) في مختلف المذروع ) فإن لم يعين فسد البيع ( 12 ) ( وكذا ( 13 ) يصح البيع ( إن شرط الخيار ) لأحدهما ( 14 ) ( مدة معلومة ) يختار ذلك البعض من الصبرة في مختلف المكيل والموزون والمعدود ويختار من أي الجهات شاء في مختلف المذروع ( لا ) لو قال بعت منك ( منها ( 15 ) كذا ) مدا وكذا ذراعا نحو أن يقول بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدا أو عشرين ذراعا ( بكذا ) درهم ففي هذه الصورة ( 16 ) يفسد البيع ( إن نقصت ( 17 ) الصبرة عن العشرين فإن وجدت
شرح
( 1 ) وظاهره انه يؤخذ بالعقد الأول ولا يحتاج إلى عقد آخر وقد ذكر مثله في الوابل المختار لا بد من عقد آخر قرز ( 2 ) حيث في رد الزيادة مضرة اه‍ كب بأن تكون للثياب معلومة أو قصيره يضرها القطع والا ردها ولا فسخ * والفسخ على التراخي قرز ( 3 ) ويصح قبضه بالتخلية بين المشتري والصبرة خلاف أبي مضر وابن خليل في التخلية ويكون مؤنة التسليم عليهما معا على قدر الحصص وعند أبي مضر على البايع * ويكونا شريكي قرز ( 4 ) مستوى أم لا ( 5 ) وفي الغيث يخير البايع في التسليم ومثله في النجري وفي البحر مثل مفهوم الشرح قال فيه ويقاسم من أي الجوانب شاء قلت والأقرب عندي انهما يستويان في ذلك أن جعلت القسمة افراز لا بيعا اه‍ بحر ( 6 ) ولا تكون التخلية قبضا بخلاف المشاع ومؤنة القسمة على البايع وما تلف منها فعليه وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه اه‍ برهان ( 7 ) عينت جهته أم لا ذكر خيار أم لا ( 8 ) بعضها أفضل من بعض في القيمة كما في شرح الأثمار ( 9 ) ون قال إذا ميز قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة اه‍ ع لي ولعله في الجملة اه‍ مفتي ( 10 ) من ثوب أو أرض ( 11 ) واما مستوي المذروع فلا يحتاج تعيين بل يصح أن يبيع من عشرين من هذه الأرض المستوية وتكون كشراء الجزء المشاع اه‍ ع لي قرز ( 12 ) الا أن يقصد والشياع اه‍ تذكرة فيصح وذلك نحو أن تكون الأرض مائة ذراع فباع منه عشرة أذرع وتصادقا على أنه أراد عشر الأرض صح ذلك اه‍ كب فينظر إذ لا حكم للإرادة ( 13 ) وإنما قال وكذا ليعم المذروع وغيره إذ لو لم يقل وكذا ولا هم عود الضمير إلى المذروع فقط اه‍ بهران وقيل زاده على الشرط وقيل على المدة وقرره المفتي ( 14 ) لا لهما يصح لأنهما يتشاجران قرز ( 15 ) لان من للتبعيض والبعض يطلق على القليل والكثير فلا يصح البيع بجهالة المبيع ( 16 ) وهذا إذا لم يتميز عن كل مد فان تميز صح في الموجود نحو كل مد بدرهم ( 17 ) قال