الثمن مثليا من طعام أو غيره وجب على الشفيع ( مثل ) ذلك ( المثلي جنسا ( 1 ) وصفة ( 2 ) فإن جهل )
جنسه أو قدره ( أو عدم ( 3 ) ) جنسه ( بطلت ( 4 ) ) الشفعة وقيل ( ل ) يحتمل أن لا تبطل إذا عدم
الجنس ويسلم قيمة المثل وكذا ذكر الفقيه ( ع ) قال والقيمة يوم الانقطاع ( 5 ) قيل ( ف ) لعله يريد
وقت التسليم إلى المشتري ( 6 ) ( نعم ) وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره بطلت
الشفعة ( فيتلف المشتري ) المبيع ( أو ينتفع ) به ( حتى يوجد ( 7 ) ) ذلك المثل ومتى وجد
المثل وجبت الشفعة ( 8 ) قال في البحر فيسلم الباقي وقيمة التالف ( 9 ) ( و ) أما إذا كان الثمن قيميا
وجب على الشفيع أو يوفر ( قيمة ( 10 ) ) ذلك ( القيمي ) يوم العقد فإن اختلف المقومون قال
( عليلم ) فالأقرب أنه يكون كاختلاف الأثمان حيث تنوسخ فيشفع بتقويم من شاء ( 11 ) فإن أطلق
استفسر وإنما تجب القيمة إذا لم تكن العين ( 12 ) في ملك الشفيع فإن كانت في ملكه قيل لا يبعد أن
يأتي هذا على الخلاف بين ( م ) بالله والأستاذ ( 13 ) في مسألة الخلع إذا خالع على بقرة الغير ثم ملكتها
( و ) إذا باع بثمن مؤجل فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه ( تعجيل المؤجل ( 14 ) ) نص عليه
في المنتخب وقال في الفنون يلزمه مؤجلا ( و ) إذا شفع في المبيع وقد حصلت فيه عناية من
المشتري وجب على الشفيع تسليم ( غرامة زيادة ( 15 ) ) وقعت في المبيع بشروط ثلاثة الأول
شرح
( 1 ) ونوعا ( 2 ) الا أن يجد الاعلى صفة سلمه ( 3 ) في الناحية ( 4 ) المراد أخرت ( 5 ) يعني العدم ( 6 ) أي إلى
البائع ( 7 ) أو يعلم ( * ) ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل ان لا يبطل وهو كذلك لان العدم
عذر فإذا وجب طلب اه بحر ( 8 ) ولو بين ورثة المشتري والشفيع قرز ( 9 ) يعني ما أتلف على وجه
يضمن بعد الحكم والمراد انه حكم قبل أن يجهل ويعدم والا لم يكن له أن يحكم معهما كما ذكره الفقيهان
س ى اه ح فتح أو على الخلاف انه يسلم له القيمة ( 10 ) فان جهل أي المشتري القيمة بطلت
الشفعة حيث صادق الشفيع على جهلها ( 11 ) وقيل بأوسط القيمة كما في المهور وهو الأولى لان
الأثمان موجبة للشفعة اه بخلاف القيمة ( 12 ) التي هي ثمن المبيع ( 13 ) فيلزم تسليمها على قول م بالله ومثله
أو قيمته على قول الأستاذ ولعله يفرق بينهما بأن الزوج هناك قد رضى بذلك الشئ فلم يستحق الا هو
عند م بالله وليس كذلك هنا اه كب قلت إن طلبها من البائع وجعلناها فسخا فقد رضي اه مفتي ( 14 )
إذا التأجيل ليس بصفة للثمن بل تأخير مطالبة ولأنه لم يكن بين الشفيع والمشتري عقد يدخل عوضه
التأجيل كما مر اه ح فتح ( 15 ) وان لم تحصل زيادة وقرز ( * ) ولعل المراد في ذلك كله حيث شفعها الشفيع
والزيادة باقية لا لو قد تلفت فلا شئ وان تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي فلو اشترى
أرضا فسقاها أو حرثها وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق المشتري غرامة الزيادة لا
لو زرعها المشتري حتى ذهب الحرث والسقي أو مضى عليها وقت ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري