تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
لا ينقضان وعن الشيخ ( ط ) أنه لا ينقض العتق ( و ) له نقض ( استيلاده ( 1 ) ) وقال صلى الله عليه وآله بالله ( 2 ) لا يبطل الاستيلاد واختلف المذاكرون هل الولد يشبه الثمرة ( 3 ) أو يشبه الزرع ( 4 ) فقيل ( ح ) هو كالثمرة واختاره في الانتصار وحكي عن الفقيه ى أنه كالزرع واختاره الفقيه س في تذكرته وتوقف الفقيه ل وحاصل الكلام في الولد ( 5 ) انه لا يخلو إما أن يكون موجودا حالة العقد ( 6 ) أو لا إن كان موجودا استحقه الشفيع مع أمه ( 7 ) سواء حكم له بالشفعة متصلا بأمه أم بعد انفصاله وأما إذا لم يكن موجودا فلا يخلو إما أن يكون من المشتري أم من غيره ( 8 ) إن كان من غيره فإن حكم بالشفعة وهو متصل كان جميعه للشفيع سواء شبه بالزرع أم بالثمرة وقيل ( س ) إذا شبه بالثمرة كان جميعه للشفيع وإن شبه بالزرع كان بينه وبين المشتري نصفين ( 9 ) وأما إذا حكم له بالشفعة وهو منفصل فإنه يكون بينهما نصفين ( 10 ) سواء شبه بالزرع ( 11 ) أم بالثمرة وأما إذا كان الولد من المشتري فقد عتق ( 12 ) لكن إن حكم وهو متصل ( 13 ) ضمن المشتري للشفيع جميع قيمته إن شبه بالثمرة وحصته إن شبه بالزرع وإن حكم وهو منفصل ضمن له نصف قيمته إن كان له النصف سواء شبه بالزرع أم بالثمرة قيل ( س ) ( 14 ) وإذا حكم بالولد للمشتري حيث يكون منه وكان في البطن حكم عليه بأجرة الجارية ( 15 ) حتى تضع ( و ) له نقض
شرح
نحكم على الشفيع بجميع الثمن بل أسقطنا عنه حصة القبر فسبعته لا توجب عوده للشفيع بل هو للمشتري وعن سيدنا عبد القادر التهامي بل يبقى موقوفا حتى يسبع الميت أو يخدده السيل وعن الهبل أن الأرض تعود للشفيع لأنها إنما بطلت لكونه حال بينه وبينها قرز ( 1 ) ولا مهر إذ وطئ في ملكه اه‍ بحر يعني مهرا كاملا بل حصة شريكه ( * ) قيل ما لم يكن الشفيع ابنا اه‍ تهامي وظاهر الاز الاطلاق ومثله عن عامر وقرز لان مائة غير محصن بملك البعض بخلاف أمة الابن الخالصة وقد ذكر معناه في الزهور ( 2 ) وأنه استهلاك بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الأمة وولدها اه‍ كواكب ( * ) وجعله أقوى من العتق لان فيه حرية الولد ( 3 ) فيكون للشافع ( 4 ) فيكون للمشتري لأنه من الفوائد الفرعية ( 5 ) إن كان من نكاح أو من زنى وإن كان من وطئ شبهة كان التفصيل في قيمة الولد الذي يلزم الواطئ اه‍ كب ( 6 ) عقد البيع ( 7 ) إذا يشفع الأصل بالأصل والفرع بالفرع ( 8 ) ولو كان من المشتري حيث يكون زوجا واشتراها وذلك لتقدم حق الشفيع ( 9 ) وهذا فيه نظر والصحيح أنهم هنا يتفقون أنه لا يشبه بالزرع بل بالثمرة لان وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائة كالزرع الذي هو من بذره وها هنا الماء لغيره فأشبه الزرع النابت بغير انبات أو من بذر في مباح فيكون كالثمر عند الجميع اه‍ صعيتري ( 10 ) بل على قدر الملك قرز ( 11 ) لأنه لم يشمله العقد ( 12 ) بل هو حر أصل بالدعوة وقيل ليس بحر أصل لأنه قد مسه الرق ( 13 ) ما لم يكن الشفيع رحما في جميع الأطراف ( 14 ) قوي يعني حيث حكم بعتقه وذلك حيث يكون منه ( 15 ) لأنه