تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لنفسه ) ما له فيه شفعة بل شراؤه استشفاع وشاركه ( 1 ) باقي الشفعاء ( 2 ) قيل ( ح ) ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره ( م ) وأبو جعفر لأنه قد ملك وعن ( ك ) و ( ش ) إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته ( 3 ) ( أو ) اشترى ( للغير ( 4 ) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته وعن ( ح ) تبطل ( و ) إذا شراه للغير وجب أن ( يطلب نفسه ( 5 ) قيل ( ح ) ( 6 ) ويشهد على الطلب ولا يحتاج مرافعة ( 7 ) لأنه لا يناكر نفسه قيل ( ع ) ( 8 ) والقياس أنه لا يحتاج إلى اشهاد قال مولانا ( عليلم ) وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلا ( 9 ) أو وليا لان الحقوق تعلق به بخلاف ما إذا كان فضوليا فإنه يطلب الأصل وكذا من قال أن حقوق العقد لا تعلق بالوكيل ( 10 ) ( ولا يسلم إليها ( 11 ) أي ليس له أن يسلم إلى نفسه وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم ( 12 ) أو تسليم الموكل ( فصل ) في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع وما على كل واحد منهما لصاحبه ( و ) الذي يجوز ( للمشتري قبل الطلب الانتفاع ( 13 ) بالمبيع ( 14 ) ( والاتلاف ) لأنه ملكه ( 15 ) ولا يثبت للشفيع فيه حق حتى يطلب وهذا قول ( م ) بالله ومثله عن الناصر وقال ( ع ) ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة ( 16 )
شرح
للمشتري ( ) أو يكون للورثة لأنه لم يهب ولم يوص الا بالعين ( ) ما عدا الموهوب له فقد استحقها ( * ) في الصعيتري وشراؤه شفعة يعني كالحكم لنفسه وهذا ذكره في شرح الإبانة عن أهل البيت والوجه أن الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه والشفعة وجه من وجوه التمليك فدخلت تحت الشراء ( 1 ) مسألة إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئا لهم فيه الشفعة ثم جاء الشفيع شفع عليهم استحق نصف ما في يد كل واحد فيكون له النصف وللمشتريين النصف حيث لم يشفعوا على بعضهم بعضا والا كان على الرؤوس اه‍ حيث كان كل واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس ( 2 ) الذين في درجته اه‍ ذو يد ( 3 ) لأنه لا يثبت للانسان على نفسه حق اه‍ بحر ( 4 ) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها وأما بعده فالضمانة اعراض قرز ( * ) والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر وهذا يقتضي أن يتسلم فيه اه‍ فتح ( 5 ) وان ناكر المشتري له الطلب بين به المشتري قرز ( 6 ) لسقوط اليمين على التراخي ( 7 ) عند أبي العباس ( 8 ) إن كان الاز على كلام ع فالقوي كلام الفقيه ح وان جعلناه قولا خامسا فالمقرر كلام الفقيه ع ( 9 ) ولم يضف قرز ( 10 ) وهو الناصر وش ( 11 ) لأنه بمثابة الحكم لنفسه ( 12 ) فان تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة اه‍ مفتي وحثيث ولو قيل يرافع نفسه إلى من صلح لم يبعد ( 13 ) هذا يستقيم في غير المنقول وكان الشفيع جارا أو منقولا وكان قسمته افرازا قرز ( 14 ) حسا قرز ( 15 ) يقال فان قلت أليس قد قلت في أول الكتاب هي الحق السابق لملك المشتري وقلت هنا هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب قلنا هناك هو الحق العام وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره اه‍ مي وفي بعض الشروح يزيد في الكتاب لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع كما في ولاية الحقوق من الامام كما تقدم ( 16 ) يعني في الاسلام