وبخيار الرؤية ( 1 ) وسواء كان العيب حادثا مع المشتري أم مع البائع وإذا رده الشفيع بالعيب ( 2 )
أو الرؤية فهل للمشتري رده على البائع لابن أبي الفوارس احتمالان ( 3 ) في خيار الشرط كما
سيأتي قيل ( ى ) وهكذا يأتي الاحتمالان إذا رد الشفيع بعيب أو رؤية وفي الكافي إذا رد
الشفيع بالعيب القديم فللمشتري رده ( 4 ) على البائع أو أخذ الأرش ( 5 ) ( إلا ) خيار ( الشرط ( 6 ) )
فلا يثبت للشفيع لكنه إذا شرطه لنفسه بطلت شفعته كما تقدم ( 7 ) وأما إذا شفعه في مدة
خيار المشتري فقال الوافي وصححه ( ض ) زيد لمذهب يحيى عليه السلام أنه يبطل الخيار فلا
يكون له الرد وقال ( ط ) بل يكون له من الرد ما كان للمشتري وكذا ذكر ( م ) بالله وإذا قلنا أن
للشفيع فيه الخيار فرده ففي بطلان رد المشتري إلى البائع احتمالان ( 8 ) لابن أبي الفوارس ( و )
إذا جاء الشفيع وقد قاسم المشتري فله ( نقض مقاسمته ( 9 ) ) سواء كانت بحكم أم بغير حكم
وقال في الكافي أنها لا تنقض مطلقا واختار في الانتصار أنها إن وقعت بحكم لم تنقض ( 10 )
وإلا نقضت ومثله ذكره الفقيه ل ( و ) إذا جاء الشفيع وقد وقف المشتري المبيع على مسجد
أو غيره أو أعتقه فله أن ينقض ( وقفه ( 11 ) وعتقه ) وفي أحد قولي صلى الله عليه وآله بالله أن المسجد والقبر ( 12 )
شرح
نصيبه إذ قد حصل الملك ( 1 ) أو فقد الصفة اه ح لي ( 2 ) وإذا رضي الشفيع بالعيب الذي من عند البائع فللمشتري قبل
أن يرضى به الرجوع على البائع بأرشه فيحط للشفيع بقدره من الثمن ذكره في ح البحر والمصابيح ( 3 ) أصحهما يرد
حيث أخذ بالحكم ( 4 ) حيث رد عليه بحكم ( 5 ) حيث رد بالتراضي ( 6 ) يعني إذا كان الخيار للمشتري فلا يكون للشفيع
مثل ما كان له من الخيار ( 7 ) في قوله ويبطل الصرف والسلم ( * ) قيل ولو كان جاهلا لأنه يكون
كالتسليم قرز ( 8 ) أصحهما الرد حيث كان بالحكم اه بحر واخذ بحكم والخيار باق ( 9 ) لان حقه سابق
لملك المشتري اه ن ( * ) أو بقدرها ويأخذ ما استقر بالقسمة ولو متباينا اه كب لأنه كالمقاسم عنه ( * ) وصورة
المسألة أن يكون الشفيع جارا وقد أبطل الخليط شفعته ثم تقاسم هو والمشتري فان للشفيع إيجار نقض
مقاسمته اه كب ( 10 ) الا أن يقع غبن على الشفيع اه كب ( 11 ) ما لم يكن المشتري رحما في جميع الأطراف
وظاهر الاز ولو ذي رحم وعتق على المشتري حتى يطلب الشفيع شفعته وقرز ( * ) والفوائد في الوقف
للموقوف عليه اه بيان الحاصلة بعد الوقف وقبل الحكم وكذا في البيع والهبة ولا يكون النقض الا بحكم
لأجل الحلاف أو اتفاق مذهب اه مفتي وقرز ( * ) فرع فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع
شفعته لم يبطل العتق لأنه قد نفذ من جهة المشتري قيل وكذا سائر التصرفات ( 12 ) قوي إذا
كان قد دفن فيه فان دفن في بعضها كان له الشفعة في الباقي بحصته من الثمن وإذا قبر المشتري في المبيع
ثم قام الشفيع وحكم له بالشفعة ثم إذا سبع الميت هل يحكم به للمشتري لأنه لم يحكم للشفيع الا بغيره أم
للشفيع لأنه حقه متقدم الجواب أنه للمشتري لأنه استهلكه بالقبر كما لو فعل في ملك الغير ولأنا لم