تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فعلى الخلاف لأنه كالبائع ( 1 ) وحيث لم تبطل الشفعة قبل الإقالة يكون ذلك كما لو تنوسخ المبيع فيطلب من شاء من المقيل والمستقيل قال ( عليلم ) ولا يشترط ( 2 ) أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري لأنهم لم يعتبروا قبولها في المجلس مع كونها بيعا في حق الشفيع فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه وقال أبو جعفر هي قبل القبض بيع فاسد ( 3 ) فلا شفعة فيه وعن ( ط ) أنها قبل القبض فسخ بالاجماع قال مولانا ( عليلم ) ولعل الاجماع فيما عدى حق الشفيع ( ولا ) تبطل الشفعة ( بالفسخ ( 4 ) ) بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من رؤية أو شرط إن كان ( بعد الطلب ( 5 ) للشفعة وإن كان قبل الطلب بطلت وقال في الكافي لا تبطل في الخيارات الثلاثة سواء كان الرد قبل الطلب أم بعده وقيل ( ح ) التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل الطلب وبعده في الخيارات كلها ( 6 ) لكن يعتبر اعتبار آخر وهو أن يقال في الرد بالرؤية يبطل ولو بغير حكم وكذا خيار الشرط إن كان مجمعا عليه ( 7 ) وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت لا بالتراضي وكذا خيار الشرط إن كان مختلفا فيه ( و ) الإقالة والفسخ جميعا ( يمتنعان ( 8 ) بعده ) أي بعد طلب الشفيع الشفعة فلا يصحان ( ولا ) تبطل ( بالشراء ( 9 )
شرح
( 1 ) ولو كان هو المستقيل ( 2 ) ولعل كلام الامام مبني على أن الشفيع قد أبطل شفعته ( 3 ) قلنا الثمن هنا معلوم بخلاف الفاسد فهو مجهول لاختلاف المقومين ( 4 ) ما لم يكن من جهة البائع قرز ( * ) فرع فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الأول فلا شفعة للمشتري الآخر عند انبرام العقد لتأخر ملكه عن العقد اه‍ بحر وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع ويكون فسخا بينه وبين المشتري وفي البيان خلافه وهو ان استقر له الملك كان على شفعته ( * ) هذا إذا فسخ المشفوع فيه فأما لو قايله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية أو صفة بطلت الشفعة ( ) اه‍ كب وكذا لو تلف المقايل بطلت الشفعة قبل القبض وقيل لا تبطل وقرز ( ) وقيل لا تبطل قرز ( 5 ) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة ( * ) فان تقارنا فالفسخ فان التبس ( ) فالظاهر عدم الشفعة لان الأصل عدم الطلب وقيل الأصل اللزوم فتثبت ( ) فالفسخ وان علم ترتيبهما ثم التبس صحة الشفعة لان الأصل بقاء العقد وبقاء الشفعة ( 6 ) انها تبطل ( 7 ) وهو أن يقارن العقد وأن يكون ثلاثا وكان للمشتري ( 8 ) يقال غالبا احتراز من أن يكون الفسخ لغبن في عقد الوكيل ( ) أو الفضولي لم يمتنع بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة ( ) لأنه خيار إجازة ( * ) لان فيهما ابطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع فلا يصحان يقال ما وجه الامتناع في الإقالة سل يقال الوجه أن الهادي عليلم قال لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري اه‍ تعليق الفقيه س ( * ) بل يبقيان موقوفين فان بطلت الشفعة صح التفاسخ ( 9 ) أو وهب له أو ورثه أو أوصى له بما له فيه الشفعة ويشاركه باقي الشفعاء وصورته أن يهب المشتري للشفيع ويكون الثمن