تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بنفسه ( أو البعث ( 1 ) ) برسول عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته قال ( عليلم ) وفي المسألة أربعة أقوال الأول قول ( ع ) وهو ما ذكرنا أنه يطلب بلسانه ويشهد ( 2 ) عليه ( 3 ) ويخرج لطلب المشتري وقال ( ح ) أنه يطلب بلسانه ويشهد على ذلك إن حضر الشهود وإلا خرج لطلب الشهود ولا يجب الخروج لطلب الشفعة وقال ( ط ) يطلب ويشهد على الطلب ويخرج ويشهد على السير ولم يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده وقال ( م ) بالله أنه لا يجب إلا الخروج دون الطلب ودون الاشهاد ( 4 ) واعلم أنه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة ثم يرافعه ( 5 ) ولا يستغني بالطلب المتقدم * واعلم * أن التراخي إنما يبطل الشفعة إذا كان ( بلا عذر موجب ) فأما لو كان ثم عذر نحو الخوف من عدو أو سبع أو عسس ( 6 ) لم تبطل فأما مجرد الوحشة ( 7 ) ومشقة المسير بالليل إذا بلغه الخبر فيه فليس بعذر ( 8 ) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل مجرد الوحشة عذر ( 9 ) وعلى الجملة أن المعتبر في العذر هو ما يعتبر في باب الاكراه فعلى قول ( م ) بالله ما يخرجه عن حد الاختيار قيل ( ع ) وعلى قول الهدوية يعتبر الاجحاف ( 10 ) * نعم * وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فأتمه ( 11 ) إن كان إتمامه ( قدرا يعد به متراخيا ( 12 ) ) نحو أن يكون في قطع شجرة أو خياطة ثوب أو شرع في نافلة أو في فريضة والوقت متسع ( 13 ) أو نحو ذلك ( فلو أتم نفلا ( 14 )
شرح
في غير وجه المشتري ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري ( 1 ) أو وكيل ولعل الكتاب إلى المشتري يقوم مقام الرسول قرز ( 2 ) لم يذكر الاشهاد قال النجري والعمدة على ما في الأزهار عن ع لا على ما في الشرح كما قال عليلم حين سألته وأمر باصلاح الغيث حيث قال الاز على ظاهره والشرح يحتاج إلى اصلاح وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى اصلاح لا سيما في الجزئين الآخرين وأنما أمر بالاصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت اه‍ ح حميد ( * ) فعلى هذا قول الاز قول خامس لأنه لم يشترط المرافعة والاشهاد واشترط الطلب والسير ( 3 ) لا يحتاج قرز ( 4 ) وقواه في البحر والمفتي والشامي وصدره في الأثمار وهو المعمول عليه ( 5 ) وقال الهادي والقاسم والناصر وص بالله لا تجب المرافعة قرز ( 6 ) الحرس ( 7 ) بفتح الواو اه‍ ضياء ( 8 ) ويجب السير ليلا حيث جرى به عرف وان لم يجر العرف لم يجب ذكره ابن راوع وقرره وسواء بلغه الخبر ليلا أو نهارا ( 9 ) لعل ص بالله أراد من قلبه ضعيف يتولد منه ضرر ويجعل هذا تلفيقا فيرتفع الخلاف حينئذ اه‍ غيث ( 10 ) والصحيح أنه خشية الاضرار قال في البحر ما يبطل به أحكام العقود ( 11 ) أو استمر فيه وقرز ( 12 ) بعد أن طلب بلسانه ( 13 ) يعني حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها اه‍ هداية فلو كان لا يظفر بالمشتري الا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت اه‍ غيث ( 14 ) ويقرأ المعتاد فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل وظاهر الاز الاطلاق ( * ) أي فرض كان من رد وديعة أو انقاذ غريق أو قضاء دين ( * ) فلو كان في صلاة التسبيح
شرح الأزهار — صفحة 223 | الإمام أحمد المرتضى