تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وإلا فلا بيع ( 1 ) ذكره الفقيه ف فإن أقر بقبض البعض قال مولانا عليه السلام ( 2 ) فلعله يقال يجب أن يباع ويوفي الذي ( 3 ) له والبقية لبيت المال والله أعلم ( و ) القول لمنكر ( فسخه ) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما لان الأصل بقاء العقد ( و ) إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر ( فساده ( 4 ) قال أبو مضر لان أمور المسلمين ( 5 ) محمولة على الصحة قال مولانا عليه السلام وهذا ( 6 ) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قل ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة ( 7 ) فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه وحاصل المسألة انهما اما ان يختلفا في الصحة والفساد على وجه الاجمال ( 8 ) أو على وجه التفصيل ( 9 ) إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة ( 10 ) وهما اما أن يقيما البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما إن بين أحدهما حكم له ( 11 ) وإن لم يبينا حلف مدعي الصحة وإن نكل حكم عليه ( 12 ) بالفساد
شرح
أقر لبيت المال وهو الأقيس ( * ) لكن يخلى بينه وبين المشتري فان قبلها والا كانت لبيت المال ان لم يقل المشتري أن الذي قبضه البائع قرضا ونحوه فان قال ذلك فالقول قوله ( * ) وإذا بين المشتري أنه اشترى المبيع والبائع عالم أنه ما باع فإن كان الثمن من النقدين أخذ ( ) منه بقدر قيمته وإن كان من غير النقدين فلا يجوز الا بأمر الحاكم ذكره الفقيه ف ( ) وقيل يطيب الثمن جميعه لأنه قد أباح له الزائد قيل هو راد للإباحة اه‍ مفتي ( * ) ما لم يقم فيها شفيع قرز ( ) ويكون الثمن لبيت المال قرز ( 1 ) مع التحالف وقيل لا يمين على المشتري وقرز ( 2 ) ينظر ما الفرق بين هذا والاقرار كما يأتي هنا معلوم ان العين للبائع وهذا هو القرق ( 3 ) هلا قيل يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن كمجهول الأمد ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال لعله يقال هو كذلك قياسا على سلمة المفلس اه‍ مفتي ( * ) فإن لم يف بالباقي فله الفسخ لتعذر تسليم الثمن والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال ( * ) ويقبل قوله في الباقي من الثمن وقرز ( 4 ) قيل ف وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي الفساد متصلا أو منفصلا وبين أن يقول بعت فاسدا أو فاسدا بعت أن على مدعي الفساد البينة وتكون مقبولة وقيل ح إذا قال بعت فاسدا فقد أقر بالبيع والاقرار بالبيع بشروطه فإذا قال بعت ذلك فاسدا أو صغيرا أو مكرها أو نحو ذلك كان رجوعا فلا يقبل الا ببينة اه‍ زهور ( * ) أو بطلانه ( 5 ) وكذا الذميين في دار السلام قرز ( 6 ) التعليل ( 7 ) أو استويا أو التبس وقرز ( 8 ) نحو أن يقول أحدهما هو صحيح ويقول الآخر هو فاسد ولا بينا ما أفسده اه‍ صعيتري ( 9 ) وهو ان يذكر الوجه الذي يفسد به العقد فيقول بعت صغيرا أو مكرها أو خمرا أو خنزيرا أو بثمن مجهول أو نحو ذلك اه‍ صعيتري ( 10 ) ما لم يدع مدعي الصحة عقد آخر فان ادعى فالبينة عليه اه‍ بيان ( 11 ) وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين عليه الأصلية حيث شهدت على التحقيق ( 12 ) أو نكلا جميعا أورد وحلف صاحبه وقرز
شرح الأزهار — صفحة 198 | الإمام أحمد المرتضى