وإلا فلا بيع ( 1 ) ذكره الفقيه ف فإن أقر بقبض البعض قال مولانا عليه السلام ( 2 ) فلعله يقال يجب
أن يباع ويوفي الذي ( 3 ) له والبقية لبيت المال والله أعلم ( و ) القول لمنكر ( فسخه ) حيث تصادقا
على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما لان الأصل بقاء العقد ( و ) إذا ادعى
أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر ( فساده ( 4 ) قال أبو مضر لان أمور
المسلمين ( 5 ) محمولة على الصحة قال مولانا عليه السلام وهذا ( 6 ) مبني على أن الاختلاف بين البيعين
وقع في جهة قل ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة ( 7 ) فأما لو فرضنا
أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه وحاصل
المسألة انهما اما ان يختلفا في الصحة والفساد على وجه الاجمال ( 8 ) أو على وجه التفصيل ( 9 )
إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة ( 10 ) وهما اما أن يقيما البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما إن
بين أحدهما حكم له ( 11 ) وإن لم يبينا حلف مدعي الصحة وإن نكل حكم عليه ( 12 ) بالفساد
شرح
أقر لبيت المال وهو الأقيس ( * ) لكن يخلى بينه وبين المشتري فان قبلها والا كانت لبيت المال ان لم يقل
المشتري أن الذي قبضه البائع قرضا ونحوه فان قال ذلك فالقول قوله ( * ) وإذا بين المشتري أنه اشترى
المبيع والبائع عالم أنه ما باع فإن كان الثمن من النقدين أخذ ( ) منه بقدر قيمته وإن كان من غير النقدين
فلا يجوز الا بأمر الحاكم ذكره الفقيه ف ( ) وقيل يطيب الثمن جميعه لأنه قد أباح له الزائد قيل هو راد
للإباحة اه مفتي ( * ) ما لم يقم فيها شفيع قرز ( ) ويكون الثمن لبيت المال قرز ( 1 ) مع التحالف وقيل لا
يمين على المشتري وقرز ( 2 ) ينظر ما الفرق بين هذا والاقرار كما يأتي هنا معلوم ان العين للبائع وهذا
هو القرق ( 3 ) هلا قيل يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن كمجهول الأمد ويرد المقبوض من الثمن
لبيت المال لعله يقال هو كذلك قياسا على سلمة المفلس اه مفتي ( * ) فإن لم يف بالباقي فله الفسخ لتعذر
تسليم الثمن والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال ( * ) ويقبل قوله في الباقي من الثمن وقرز ( 4 ) قيل ف
وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي الفساد متصلا أو منفصلا وبين أن يقول بعت
فاسدا أو فاسدا بعت أن على مدعي الفساد البينة وتكون مقبولة وقيل ح إذا قال بعت فاسدا فقد أقر
بالبيع والاقرار بالبيع بشروطه فإذا قال بعت ذلك فاسدا أو صغيرا أو مكرها أو نحو ذلك كان
رجوعا فلا يقبل الا ببينة اه زهور ( * ) أو بطلانه ( 5 ) وكذا الذميين في دار السلام قرز ( 6 ) التعليل ( 7 ) أو
استويا أو التبس وقرز ( 8 ) نحو أن يقول أحدهما هو صحيح ويقول الآخر هو فاسد ولا بينا ما أفسده
اه صعيتري ( 9 ) وهو ان يذكر الوجه الذي يفسد به العقد فيقول بعت صغيرا أو مكرها أو خمرا أو
خنزيرا أو بثمن مجهول أو نحو ذلك اه صعيتري ( 10 ) ما لم يدع مدعي الصحة عقد آخر فان ادعى فالبينة
عليه اه بيان ( 11 ) وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين عليه الأصلية حيث شهدت على التحقيق
( 12 ) أو نكلا جميعا أورد وحلف صاحبه وقرز