يجوز انها ازدردته ( 1 ) معه فلو أقر انه لم يحبسها لم تقبل ( 2 ) وكان الدرهم لقطة لأنا نعلم أنها ازدردته
في البحر ( و ) أما الدرهم ( الكفري ( 3 ) والدرة ( 4 ) إذا وجد في بطن شاة ( 5 ) أو بطن سمك فإنه
يحكم بهما ( للبايع ( 6 ) لأنهما لا يدخلان تبعا مهما لم يمض وقت يجوز فيه ازدرادهما لذلك في ملك
المشتري ( 7 ) قيل ( ح ) ولا فرق على ما حكاه أبو مضر بين أن تكون الدرة مثقوبة أو غير مثقوبة انها
للبائع ( 8 ) وهو ظاهر كلام الأزهار وقال في الكافي إن كانت مثقوبة ( 9 ) فلقطة بالاجماع وإن كانت غير
مثقوبة فهي للمشتري إن كان هو الشاق لبطن السمكة وسواء علم البائع والمشتري بها أم لم يعلما وإن
كان الشاق غير المالك ففي الزوائد ثلاثة أقوال الأول لأبي جعفر انها للشاق ( 10 ) من غير تفصيل
الثاني أطلقه في الزوائد انه ان ملكها غير الشاق بالاصطياد فهي للشاق ( 11 ) وإن ملكها بالشراء فهي
للمالك ( 12 ) الثالث عن محمد بن منصور ( 13 ) والامام ( ط ) الأخير ( 14 ) والامام أبي الفضل ( 15 ) ان الدرة
لصاحب السمكة في الوجهين ( 16 ) ( و ) أما ( العنبر ( 17 ) والسمك ) إذا وجدا ( في ) بطن
( سمك ( 18 ) ونحوه ) نحو أن يشتري ظبيا فيجد فيه فارة مسك ( 19 ) فإن ذلك يكون
( للمشتري ) قال أبو جعفر وسواء علم البائع أم لم يعلم
( فصل ) في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو
استحق ( و ) اعلم أنه ( إذا تلف المبيع ( 20 ) قبل التسليم النافذ ( 21 ) في غير يد المشتري ( و ) تلف بأمر
شرح
( 1 ) من ماله ( 2 ) دعواه أنه يملكه الا ببينة ( 3 ) الذي لا يتعامل به وقرز ( 4 ) كبار اللؤلؤ ( 5 ) قيل حيث حلبت
من دار الكفر أو كانت لا ترعى الا فيه ( 6 ) إذا كان هو الصائد أو حبسها فيما يملكه لجواز أنها ازدردته
والا فللصائد ان لم يحصل أحد الوجهين وقرز ( * ) لأنهما غنيمة ( 7 ) حيث ادعاه والا فللبائع ( 8 ) لان من
الجائز أن تكون المثقوبة كفرية فتكون غنيمة اه ح بحر ( 9 ) لان ثقبها دلالة ملكها ( 10 ) لأنها مباحة ( 11 ) دون
المالك ( 12 ) وهو البائع دون الشاق ( 13 ) من فقهاء الهادي عليه السلام ( 14 ) الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين
المؤيد بالله ذكره الدواري ( 15 ) اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي وهو الناصر ( 16 ) الملك
بالاصطياد والشرى ( 17 ) ولفظ ح لي وفي حكم العنبر والسمك البازهر الذي يوجد في الحيوان وهو
يتولد منه يعرف أنه لم يبتلعه فيكون للمشتري وهو من الأوعال يتولد تحت عينها ( * ) وهو حشيش يأكله
السمك ( 18 ) لكن يشترط في السمك الذي يوجد في بطن السمك أن يخرج حيا كما يأتي اه ح فتح لا
ميتا لأنه طافي ( * ) فيدخل في المبيع تبعا كالعلف ( 19 ) وهو يتولد من دم الغزال ( 20 ) وأما فوائد الحادثة
بعد البيع وقبل التسليم للمبيع كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع لأنها لم تشارك في المبيع في السبب
الموجب للضمان وهو الثمن ذكره في الشرح اه هاجري قيل ف ولعله يكون للبائع حبسها مع المبيع حتى
يقبض الثمن وذلك تبعا للأصل وهو المبيع ( 21 ) وحقيقة النافذ ما ليس للبائع استرجاعه وغير النافذ ما له
استرجاعه اه هداية