ي
يا
- " يا " التي هي أم الباب ، وقد أخبر اللّه تعالى أنّه قريب من الداعي خصوصا ، لقوله تعالى :
وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
( البقرة : 186 ) ( شط ، وفق 2 ، 104 ، 3 )
يأس
- الطمع وضدّه اليأس ( كل ، كف 1 ، 21 ، 14 )
يرجّح قياس المعنى
- يرجّح قياس المعنى على قياس ( الدلالة ) لاشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس . ( وكذا ) يرجّح ( غير المركّب عليه ) أي على المركّب ( في الأصحّ إن قبل ) أي المركّب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وقيل عكسه لقوة المركّب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه . ( و ) يرجّح ( الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي ) لأن الحقيقي لا يتوقّف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متّفق عليه بخلاف الشرعي ( نص ، لب ، 146 ، 24 )
يقين
- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ( كل ، كف 2 ، 45 ، 22 )
- اليقين على أربع شعب : تبصرة الفطنة وتأوّل الحكمة ومعرفة العبرة وسنّة الأوّلين ( كل ، كف 2 ، 50 ، 16 )
- ما حدّ التوكّل ؟ قال : اليقين ( كل ، كف 2 ، 57 ، 11 )
- ما حدّ اليقين ؟ قال : ألّا تخاف مع اللّه شيئا ( كل ، كف 2 ، 57 ، 11 )
- اليقين : فهو وضوح حقيقة الشيء في النفس ( كلو ، تم 1 ، 64 ، 12 )
- المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول ( رز ، مح 2 ، 117 ، 9 )
- اليقين : ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو خلى لها عن صادق خلافه لم تتوقّف في تكذيب الناقل ، كقولنا الواحد أقل من الاثنين ، وشخص واحد لا يكون في مكانين ( قد ، روض ، 26 ، 12 )
- اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب ، حكاها الآمدي . أحدها : يجوز مطلقا . والثاني : يمنع مطلقا ، لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ ، والأخذ عنه يفيد اليقين . والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين . والرابع :
إن ورد فيه إذن خاص ؛ جاز ، وإلّا فلا .
والخامس : أنّه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه . قال : واختلف