القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبّد به ، ومنهم من توقّف فيه مطلقا ، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب . قال : والمختار جوازه مطلقا ، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا ( اس ، مهد ، 519 ، 6 )
- اليقين لا يزول بالشكّ ( نج ، نظر ، 2 ، 1 )
يمين اللغو
- يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلّا في ثلاث :
الطلاق ، والعتاق ، والنذر كما في الخلاصة ( نج ، نظر ، 214 ، 14 )
يوم العروبة
- الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات ، واعتمد عليه العقلاء ، حتى جرت بذلك مصالحهم ، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم ، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل ، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق . فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات . ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية ؛ كالدّية ، والقسامة ، والاجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير ، والقراض ، وكسوة الكعبة ، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول ( شط ، وفق 2 ، 307 ، 9 )