تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وهذا استثناء لهذا النوع من البيع وإخراج له من الحكم العام حيث جعل له حكما خاصا لذلك سماه العلماء رخصة مجازا . يقول النسفي : « النوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلاة في السفر » « 1 » . أما الجمهور فإن لهم تقسيما آخر للرخصة وهي إما أن تكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو خلاف الأولى ، وذكر الفتوحي الأقسام الثلاثة الأولى حيث قال : « ومنها ، أي من الرخصة ، واجب كأكل الميتة للمضطر . . . ومنها مندوب كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ، ومنها مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة » « 2 » . والرابع : هو خلاف الأولى « 3 » كالإفطار في رمضان للمسافر . وذكر الأسنوي قسما خامسا : وهو الرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل « 4 » . * * *
هامش
( 1 ) كشف الأسرار للنسفي 1 / 467 . ( 2 ) شرح الكوكب المنير للفتوحي 1 / 479 ، 480 . ( 3 ) المحصول للرازي 1 / 122 الهامش . ( 4 ) التمهيد للأسنوي 73 .