تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
3 - الذنب . 4 - مزجور عنه . 5 - القبيح . وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال : « أحدها : أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد : أنه فعل ما نهى اللّه تعالى عنه ، وثانيها : أنه محظور وهو قريب من المحرم ، وثالثها : أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة ، ورابعها : أنه مزجور عنه ومتوعد عليه ، ويفيد في العرف : أن اللّه تعالى : هو المتوعد عليه والزاجر عنه ، وخامسها : أنه قبيح » « 1 » .

المسألة الثانية : اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور :

أولا - المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية :

1 - المراد بالمكروه في اللغة :

الكره ، بالضم : المشقة تحتملها من غير تكلف ، وكرّه إليه الأمر تكريها : صيّره كريها إليه ، نقيض حبّبه إليه . قال الفراء : الكره بالضم المشقة ، وبالفتح الإكراه ، يقال : قام على كره ، أي : على مشقة « 2 » . وقال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد ، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) المحصول للرازي 1 / 102 . ( 2 ) لسان العرب مادة كره 3 / 250 . ( 3 ) مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ( لبنان : بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1402 ه / 1982 م ) ، مادة كره ص 568 ، 569 .