3 - الذنب .
4 - مزجور عنه .
5 - القبيح .
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال :
« أحدها : أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد : أنه فعل ما نهى اللّه تعالى عنه ، وثانيها : أنه محظور وهو قريب من المحرم ، وثالثها : أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة ، ورابعها : أنه مزجور عنه ومتوعد عليه ، ويفيد في العرف : أن اللّه تعالى : هو المتوعد عليه والزاجر عنه ، وخامسها : أنه قبيح » « 1 » .
المسألة الثانية : اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور :
أولا - المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية :
1 - المراد بالمكروه في اللغة :
الكره ، بالضم : المشقة تحتملها من غير تكلف ، وكرّه إليه الأمر تكريها : صيّره كريها إليه ، نقيض حبّبه إليه .
قال الفراء : الكره بالضم المشقة ، وبالفتح الإكراه ، يقال : قام على كره ، أي : على مشقة « 2 » .
وقال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد ، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) المحصول للرازي 1 / 102 .
( 2 ) لسان العرب مادة كره 3 / 250 .
( 3 ) مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ( لبنان : بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1402 ه / 1982 م ) ، مادة كره ص 568 ، 569 .