المطلب الثاني المطلوب تركه
المسألة الأولى : اصطلاح الحرام ومرادفاته :
أولا - المراد بالحرام عند الجمهور :
1 - الحرام في اللغة :
الحرام هو الممنوع ، والتحريم : خلاف التحليل ، ورجل محروم :
ممنوع من الخير « 1 » ، قال تعالى :
وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
( 19 ) « 2 » .
2 - الحرام في الاصطلاح :
الحرام : هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب اللّه الطالب لترك الفعل طلبا جازما « 3 » ، وهو تعريف بالحد .
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا « 4 » ، وهو تعريف بالرسم .
فالجمهور يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى اللّه سبحانه وتعالى عنه
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة حرم 1 / 617 .
( 2 ) الذاريات : 19 .
( 3 - 4 ) من محاضرات الدكتور حسن مرعي لطالبات الدراسات العليا ؛ وانظر : الإبهاج للسبكي 1 / 58 ؛ والمحصول للرازي 1 / 101 ؛ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1 / 313 فقرة 223 .