تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
- فعل الأمر بجميع صوره ، كما في قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
[ البقرة : 2 / 110 ] . الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ، كما في قوله تعالى :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
[ آل عمران : 3 / 104 ] . - المصدر النائب عن فعل الأمر ، كقوله تعالى :
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ
[ محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) 47 / 4 ] . - اسم فعل الأمر ، كما في قوله تعالى :
وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ
[ يوسف : 12 / 23 ] ، أي : أقبل . - الجملة الخبرية المراد بها الطلب ، كما في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
[ الصف : 61 / 10 و 11 ] مشتقات مادة الأمر ، والإلزام ، والإيجاب ، والوصية .

ألفاظ العموم

Forms of genarality
هي الألفاظ الموضوعة في اللغة ، لتدل على الشمول والاستغراق ، عند إطلاقها مطلقا . وتسمى أيضا : صيغ العموم " . وهي قسمان : أولا : ما يدل على العموم بمعناه دون صيغته . وهي : الألفاظ التي تدل على العموم معنى ، لا صيغة وهي : - لفظ " كلّ " ، كما في قوله تعالى :
وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
[ الإسراء : 17 / 13 ] . - لفظ " جميع " ، كما في قوله
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
[ القمر : 54 / 44 ] المفرد المعرّف ب " أل " المفيدة للاستغراق كما في قوله
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
[ العصر : 103 / 2 ] . المفرد المعرّف بالإضافة ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في شأن ماء البحر : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته . - الجمع المعرّف ب " آل " المفيدة للاستغراق ، كما في قوله تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
[ المؤمنون : 23 / 1 ] .