تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

الوسيلة الثابتة

Stable means
هي الوسيلة التي توصل إلى حكم أو مقصد شرعيّ ، وينصّ عليها الشارع نصّا قطعيّا ، بالتعيين والتحديد والضبط . فهذه الوسيلة تتسمّ بالثبات والخلود ، وذلك بثبات وخلود الأحكام والمقاصد التي توصل المجتهد إليها ، مما يجعل تحقيق الحكم أو المقصد الشرعيّ متوقفا على وجودها ، فإذا انعدمت انعدم الحكم أو المقصد الشرعيّ مطلقا . ويمكن تسمية هذه الوسيلة بالوسيلة المنصوص عليها نصّا قطعيّا ، غير قابل للمجاوزة والاستغناء . مثالها : الأركان والشروط التي تتوقف إقامة بعض العبادات على وجودها ، كما هو الحال في الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة بالنسبة إلى الصلاة ، فهذه وسائل ثابتة لا تحقيق لحكم الصلاة ، ما لم تتحقق فيها هذه الشروط . وقد نصّ عليها الشارع ، وعدّها وسائل ضروريّة لإقامة الصلاة . وكذلك الحال في القصاص ، فإنّه وسيلة لتحقيق مقصد الحفاظ على النفس ، وهي وسيلة ثابتة خالدة ، لا يقبل استبدال غيرها بها بأيّ حال من الأحوال .

الوسيلة المتغيّرة

Unstable means
هي الوسيلة التي توصل إلى حكم أو مقصد شرعيّ ، وينصّ عليها الشارع نصّا ظنيّا ، أو يسكت الشارع عن تحديدها وتعيينها ، ويوكل تحديد ضبطها للاجتهاد المتجدّد في كل عصر ومصر . فهذه الوسيلة تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والأعراف ، كما أنّ تحديدها يتأثّر بالظروف والأحوال . ويمكن أن تسمّى هذه الوسيلة بالوسيلة المجتهد فيها . مثالها : كيفيّات جملة من المعاملات المشروعة ، من عقد بيع ومضاربة ومرابحة ورهان وغير ذلك ، وكذلك الحال في الإجراءات والتدابير التي يتخذها ولي الأمر لتحقيق مبادئ الحكم ، من عدالة ومساواة وشورى ورحمة .