تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

الورود الظني

Speculative channel
أن يكون الطريق الذي يثبت به الخبر ظنيّا ، بأن يكون عدد رواته ، أقلّ من عدد رواة الخبر المتواتر . ومنه قول الأصوليّين : إنّ عامّة الأحاديث ظنيّة الورود ، أي لم يبلغ عدد رواتها - في أكثر الأحيان - رواة الخبر المتواتر . وإذا كان الخبر ظنيّ الورود ، فإنّ ذلك يفسح المجال للاجتهاد فيه .

الورود القطعي

Definitive channel
أن يكون الطريق الذي يثبت به الخبر قطعيّا . بأن يبلغ رواته عدد رواة الخبر المتواتر ، ومنه قول الأصوليّين : إنّ القرآن الكريم قطعي الورود ، أي ثبت يقينا صحة نسبته إلى مصدره ، جلّ جلاله . وذلك بنقل الكافة عن الكافة إلى يومنا هذا . وإذا كان الخبر قطعي الورود ، فإنّ ذلك يقطع إمكانيّة الاجتهاد في وروده .

الوسيلة :

الطريقة
Means , tool
ما يتوصل به إلى غيره ويكون مقدّمة وجوب أو وجود لذلك الآخر ( ر : مقدّمة وجوب ، ور : مقدّمة وجود ) . الحكم التكليفيّ أو الوضعيّ الذي شرّع ، لأنّ به تحصيل حكم تكليفيّ أو وضعيّ آخر . ومن هذا قولهم : ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب . وما أدّى إلى الحرام فهو حرام . فالأمر الذي يتوقف عليه تحصيل الواجب يعدّ تحصيله هو الآخر واجبا ، كما أنّ الأمر الذي يتوقف على الكفّ عنه ، الكفّ عن الحرام ، يعدّ هو الآخر حراما . ومن هذا قولهم أيضا : للوسائل أحكام المقاصد والغايات ؛ أي ما يثبت للمقصد من حكم يثبت مثله للوسيلة الموصلة إليه . فإذا كان تحقيق المقصد واجبا ، فإنّ الأخذ بالوسيلة الموصلة إليه يعدّ هو الآخر أمرا واجبا . مثالها : الوضوء ، فإنّه وسيلة لأداء الصلاة ، ويعدّ في الوقت نفسه واجبا ، وذلك لأنّ إقامة الصلاة ، تتوقف على وجوده مطلقا .