تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مثاله : إرث المطلّقة ثلاثا من ميراث الزوج إذا كان طلّقها في مرض موته ، وذلك لأنّ الزوج قصد الإضرار بها ، والفرار من ميراثها ، فيعامل بنقيض قصده ، فيحكم بإرثها منه قياسا على قاتل مورّثه ، فإنّه يمنع من الإرث بناء على القاعدة التي تقول : من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه . والجامع بين الأمرين قاتل المورّث ، والمطلّق فرارا ، كون كلا صنيعهما فعلا محرّما لغرض فاسد ، وهذا له وجه مناسبة ، وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة ، وهي نهي القاتل والمطلّق عن الفعل الحرام وزجرهما ، ولكن هذا المناسب لم يشهد له أصل معيّن بالاعتبار لا بنصّ ، ولا بإجماع . هو المناسب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع . هو المناسب الذي ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم ، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام . ويسمى بالوصف الغريب . ( ر : وصف غريب ) .

المناسب المرسل

Absolute appropriateness
الوصف الذي لم يشهد له أصل معيّن بالاعتبار ولا بالإلغاء ، ويسميه بعض الأصوليين بالمصلحة المرسلة ( ر : مصلحة مرسلة ) . مثاله : الجلد في الخمر ثمانين جلدة قياسا على حدّ القذف ، وذلك بجامع الافتراء في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، عندما تتابع الناس في شرب الخمر واستحقروا الحدّ المشروع فيه : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حدّ المفتري القاذف فالجلد في الخمر ثمانين جلدة حكم لم يشهد له أصل في الشرع باعتبار أو بإلغاء . الوصف غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ، ولا يترتب الحكم على وفقه .

المناسب المعتبر

Accredited appropriateness
هو ما شهد الشارع باعتباره بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه ، ويسمّي بعض الأصوليّين هذا المناسب بالمصلحة المعتبرة ( ر : مصلحة معتبرة ) . مثاله : جميع الأحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة على مقصود من مقاصد