تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الشريعة الكلية الخمسة أو غايات الأحكام التي لم تبح في ملّة من الملل ، وهي : حفظ الدين ، والمال ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والنسل .

المناسب الملغى

Discredited appropriateness
الوصف الذي يظهر للمجتهد أنّه محقّق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدلّ على عدم اعتباره . هو ما شهد الشارع بإلغائه بأن وضع أحكاما تدلّ على عدم الاعتداد به ، ويسمّيه بعض الأصوليّين بالمصلحة الملغاة ( ر : مصلحة ملغاة ) . مثاله : أن يفتي مفت بإيجاب صوم شهرين متتابعين على الغنيّ الذي جامع في نهار رمضان عمدا ، وعلى الرغم من كون إيجاب ذلك أبلغ في الزجر والردع إلا أنّ الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق أوّلا في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان ، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة ، فقال : لا أستطيع ، ثم قال له : صم شهرين متتابعين ، فقال : لا أستطيع ، ثم قال له : أطعم ستين مسكينا ، فقال : لا أستطيع . . . إلى آخر الحديث . فإيجاب صيام شهرين متتابعين دون الإعتاق والإطعام إيجاب مرفوض وغير معتد به ؛ لأنّه يخالف الأمر المنصوص عليه وهو جواز الإعتاق والإطعام حسب أحوال كل فرد ، فمن لا يقدر على الصيام ، يجب عليه إما الإعتاق ، أو الإطعام ، وهكذا .

المناسب الملائم

Accredited appropriateness
هو المناسب المعتبر الذي ثبت اعتباره لا بالنص ولا بالإجماع ، وإنما بترتيب الحكم على وفقه ، وهذا الترتيب لا يخلو إمّا : أ - أن يكون ثابتا بنصّ أو بإجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ، كما في قول بعضهم : إنّ ولاية النكاح على البكر الصغيرة تثبت للأب ، قياسا على ثبوت ولاية المال له عليها ، والوصف الجامع بين الأمرين هو : الصّغر ، والصّغر وصف مناسب ملائم ، وإنّما كان ملائما لأنّ الشارع عدّه علّة لولاية أخرى وهي ولاية المال في قوله :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ