تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والكراهة إجماع على عدم القول بالوجوب ، أو بالندب ، أو بالإباحة . وبناء على ذلك ، فإن قال مجتهد أو مجتهدون بوجوب ذلك الشيء ، أو بندبه ، أو بإباحته ، فإن قولهم هذا يكون قولا ثالثا خارقا لهذا النوع من الإجماع . وهذا النوع من الإجماع شبيه بالاجتهاد المركّب ، بيد أنّ بينهما فرقا دقيقا متمثلا في كون الاجتهاد المركّب مشتملا على الأخذ ببعض من كل قول ، وليس تركا لجميع الأقوال ، كما هو الحال في هذا الإجماع المركّب . ( ر : اجتهاد مركّب ) . ومثاله : اختلاف الصحابة إلى قولين في إرث الجّد مع الإخوة : ففريق منهم كان يرى أنّ الجدّ يحجب الإخوة ويرث جميع المال ، ويرى فريق آخر أنّ الجدّ يرث مع الإخوة ، ولا يحجب ، ولم يؤثر عنهم قول ثالث في هذه القضية ، فكأنّ ثمة إجماعا انعقد على مبدأ إرث الجد مطلقا . فإذا قال قائل من العلماء بعد عصر الصحابة : إنّ الجدّ لا يرث مع الإخوة شيئا ، ويحجب بهم ، فإنّه يكون بذلك خارقا للإجماع المركّب .

الإجماع المنقول

Reported Consensus
هو الإجماع الذي توصل إليه أهل الإجماع ، ونقله بعضهم إلى أحد المجتهدين الذين غابوا عن مجلس الإجماع عند انعقاده ، فيصبح ثبوت هذا الإجماع مثل ثبوت خبر الواحد .

الإجمال :

إبهام المراد من الكلام .
Brevity , generalization
إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، ومنه اللفظ المجمل ، ( ر : لفظ مجمل ) .

الأجير :

اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول ، أي : المستأجر
Employee
الإنسان الذي يعمل لغيره على مال معيّن .

الأجير الخاص

Private Employee
الإنسان الذي يبيع جميع وقته لمستأجر واحد ، ولا يعمل عند غيره في وقت فراغه ، ويده يد أمان لا ضمان ؛ أي لا يضمن ما هلك من مال مؤجره إلا بتعدّ أو إفراط .
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 42 | قطب مصطفى سانو