انتهاك حرمة شهر رمضان بجماع فقط لا غير ، ويترتب على هذا عدم وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا بغير الجماع ، كأن يفطر بالأكل أو بالشرب ، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية والحنابلة . وهكذا ، فإنّهم بعد اتفاقهم على كون هذا الحكم معلّلا ، إلّا أنّهم اختلفوا في تعيين العلة بالذات .
الإجماع على العلة
Consensus on Cause
اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على اعتبار وصف معيّن علّة لحكم معيّن ، أو انعقاد اتفاقهم على أصل تعليل حكم ، مع الاختلاف في عين العلّة ذاتها . وهذا الإجماع نوعان :
الإجماع على كون وصف ما علّة لحكم معيّن . ولا يخلو هذا الإجماع إما :
أ - أن يكون قطعيّا ، بأن ينقل إلينا نقلا متواترا ، أنّ الأمة في عصر من العصور صرّحت بأنّ الوصف الفلاني هو علّة للحكم الفلاني .
ب - أن يكون ظنيّا ، بأن ينقل إلينا ذلك الإجماع نقلا غير متواتر ، بأنّ بعضا من المجتهدين في عصر من العصور زعموا أنّ الوصف الفلانيّ علّة للحكم الفلانيّ ، وعلم سائر مجتهدي ذلك العصر بذلك الزعم ، ولكنهم لم ينكروا على قائليه ، ولم يكن لهم عذر في سكوتهم . مثاله : إجماع العلماء على أنّ الصغر هو علّة ثبوت الولاية الماليّة على الصغير ، فيقاس عليه الولاية في التزويج عند بعضهم .
وكذلك إجماعهم على أنّ العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث هي امتزاج النسبين ، أي اقتران نسب الأب والأم ، فيقاس على الميراث تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية التزويج عند فقدان الولي الأعلى كالأب ، فالإجماع على علّيّة وصفي الصغر وامتزاج النسبين في هذين الحكمين منقول نقلا ظنيّا .
الإجماع الفعليّ
Applied Consensus
اتفاق جميع مجتهدي الأمة ، في عصر من العصور ، على وقوع فعل ، دون صدور أيّ قول صريح منهم فيه ، حلّا أو حرمة .