تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

الإجماع السكوتي

Implicit Consensus
أن يقول بعض مجتهدي الأمة بحكم في واقعة ، وينتشر ذلك الحكم بين المجتهدين في ذلك العصر ، فيسكتون ، ولا يظهر منهم اعتراض ولا إنكار على ذلك الحكم ، ويسمى هذا الإجماع : إجماعا ضمنيّا ، وإجماعا اعتباريّا ، وإجماعا ظنيّا .

الإجماع الصريح

Explicit Consensus
اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم واحد في المسألة المعروضة للنظر ، بأن يبدي كلّ منهم رأيه صراحة في المسألة ، وتتفق الآراء على حكم واحد فيها ، قولا أو فعلا . ويسمى هذا الإجماع : إجماعا قطعيّا .

الإجماع الضمني :

( ر : إجماع سكوتي ) .
Implicit Consensus

الإجماع الظنيّ

Speculative Consensus
هو الإجماع الذي يعلم وقوعه بالتتبع والاستقراء ، وهذا هو الإجماع الذي يكثر وروده في مدوّنات فقهاء المذاهب .

إجماع العترة :

( ر : إجماع آل البيت )
Prophet's Kin Consensus of the of

الإجماع على أصل التعليل

Consensus on the Cause Origin
مع الاختلاف في عين العلة المناسبة للحكم . مثاله : قصة الأعرابي الذي واقع زوجه في نهار رمضان ، فأمره الرسول صلّى اللّه عليه وسلم بالكفارة عن ذلك بعتق رقبة ، أو بصوم شهرين متتابعين ، أو بإطعام ستين مسكينا . فهنالك اتفاق بين الأصوليين على أنّ هذا الحكم الشرعي معلّل بعلّة ما ، ولكنهم اختلفوا في تعيين هذه العلة ، فيرى بعضهم : أنّ علة وجوب الكفارة ، هي انتهاك حرمة شهر رمضان بمفطر من المفطرات ، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة على كل من أفطر متعمدا ، ولو بغير جماع ، كأن يفطر متعمدا بالأكل أو الشرب ، وينسب هذا القول إلى الحنفية والمالكيّة . ويرى آخرون : أنّ علّة وجوب الكفارة هي
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 39 | قطب مصطفى سانو