الرّبا :
هو في اللغة : الزيادة . وفي الشرع : هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة ، وفي الهداية الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس . وفي أعلام الموقعين : « الربا نوعان : جليّ وخفيّ ، فالجليّ : حرام لما فيه من الضرر العظيم ، والخفيّ حرام ؛ لأنه ذريعة إلى الجليّ ، فتحريم الأول قصدا والثاني وسيلة .
أما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيد في المال ، وكلما أخّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلّفة ، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج فيشتد ضرره .
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرماء » .
والرماء : هو الربا ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين انتهى ملخصا .
وليراجع حجة اللّه البالغة للشاه ولي اللّه المحدث .
الرّباط :
هو الإقامة في مكان بالثّغر الذي ليس وراءه الإسلام وأيضا واحد الرباطات المبنيّة للفقراء الصوفية ويسمّى الخانقاه والتكية ( الرحمتي ) كذا في رد المحتار .
الرباعية :
بالضم من الصلاة أربع ركعات بسلام واحد ، وبالفتح من الأسنان هي التي بين الثنية والناب جمعها رباعيات .
الرّبح :
عبارة عن كسب الأبضاع .
الرّبع :
بالفتح الدار بعينها حيث كانت وكذا المنزل وما حول الدار وجمعه رباع وربوع والربع الهاشمي هو الصاع وبالضم جزء من أربعة .
الرّبيبة :
هي ابنة امرأة الرجل .
الربيع :
أحد فصول السنة ويطلق على ما ينبت في فصل الربيع . والفصول أربعة :
الصيف والشتاء والربيع والخريف ، وأيضا الربيع النهر الصغير .
الرّتق :
هو أن يخرج على فم فرج المرأة شيء زائد عضلي أو غشائي يمنع الجماع ، وامرأة رتقاء بيّنة الرتق إذا لم يكن لها فرق إلا المبال .
الرّتيمة :
خيط يشدّ في الإصبع لتتذكر به الحاجة .
الرّجاء :
في اللغة الأمل . وفي الاصطلاح : تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل ، وأيضا عند الأطباء هو الحبل الكاذب يكون من احتباس ريح أو احتقان ماء .