الكفيل لم تستحق شيئا من النفقة * قال مولانا عليلم وفيه نظر ( 1 ) قوله وتحلف يعنى انه
يجب على الحاكم تحليفها لئلا يقدم على اعطائها وهو يجوز انها قد استوفت فان نكلت لم
تعط شيئا وظاهر كلامهم ان القول قول المطلقة والمغيبة سواء كانت في بيته أم لا قال عليلم
أما المغيبة فنعم إذا ادعت أنها معدمة في الحال ( 2 ) وأما إذا ادعت عدمها في أيام قد مضت
وهو غائب وهي باقية في بيته فالظاهر خلاف ذلك أعني أنه أنفقها وأما المطلقة ( 3 ) إذا كانت
في بيته فالظاهر ( 4 ) الانفاق قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الاطلاق بقولنا قيل ومطلقة
ومغيبة ( فصل ) في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك ( 5 ) ( و )
اعلم أن ( نفقة الولد ( 6 ) غير العاقل ) لصغر أو جنون وسواء كان جنونه طاريا ( 7 ) أو أصليا
تجب ( على أبيه ( 8 ) ولو ) كان الوالد ( كافرا ( 9 ) ) والولد مسلما ( أو ) كان الوالد ( معسرا ) لكن
( له كسب ) يعود عليه بصناعة أو وقف أو غيرهما فإنها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان
الولد غنيا وقال م بالله وح وش ان الولد إذا كان مؤسرا كانت نفقته في ماله وكذا نفقة
أبيه المعسر ( ثم ) إذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب وجبت
نفقة الولد ( في ماله ) له ولأبيه ( ثم ) ان الوالد إذا كان معسرا ولا كسب له ولا مال للولد
وجبت نفقة الولد ( على الام ( 10 ) ) وإنما تجب عليها ( قرضا للأب ( 11 ) ) فإن كان الأب قد هلك
شرح
( 1 ) لعل وجه النظر انها إذا لم تجد كفيلا فان الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وان لم تكفل اه وابل معنى
قرز وظاهر كلام الفقيه ع الاطلاق ( 2 ) ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره اه وابل ( * ) ظاهر الوابل إن
القول قولها إذا ادعت عدم الانفاق في الحال من غير فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره واما فيما مضى ففي بيته القول قوله والا فلها ( 3 ) رجعي ( 4 ) في الماضي
لا في الحال فالقول قولها ومثله عن المفتي قرز ( 5 ) سد الرمق وانفاق الشريك وكل عين لغيره في
يده باذن الشرع قرز ( 6 ) الحر قرز ( 7 ) ولو كان ذا ولد مؤسر قرز ( 8 ) وفي البحر ولو غير عاقل إذ
هو كالجزء منه وهو ظاهر الاز قرز ( 9 ) لا حربيا لان دمه هدر وهكذا المرتد ( * ) ويسلم النفقة إلى
الحاكم لأنه لا ولاية له على ابنه اه سلامي قرز ( 10 ) وإنما خصت الام لأنها وارثة وهو أخص بالأنفال
عليها فكانت أخص بالانفاق عليه اه زهور ( * ) ولو كانت كافرة مع وجود الأب فإن كان قد هلك فلا
شئ عليها مع كفرها إذ لا ارث لها مع الكفر قرز ( 11 ) لكن يشترط في الرجوع عليه أن يكون باذنه
أو باذن ( ) الحاكم ونوت الرجوع والا فلا هكذا كلام ابن مظفر في كتبه وقال المؤلف لها الرجوع
ما لم تنو التبرع اه شرح فتح في ذماري ( ) ولعل اشتراط اذن الأب مع الحظور وقيل لا يحتاج
إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد اه عامر قرز حيث كان صغيرا في مدة الحضانة قرز كما تقدم في شرح