طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق فان امتنع طلق عنه ( 1 ) ( ولا ) يجوز لها ان ( تمتنع منه ( 2 ) مع
الخلوة ) والا كانت ناشزة ( الا ) ان تمتنع ( لمصلحة ) وذلك بان يغلب على الظن ( 3 ) انه مع
موافقتها إياه يستمر على التمرد وعدم الانفاق لحصول غرضه موافقتها فان لها ان تمتنع
بأمر الحاكم ( 4 ) ليكون أقرب إلى امتثاله بالمطلوب وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو
غير خال من الناس فلها الامتناع أو قصد مضارتها ولها ان تحلفه ( 5 ) ما طلبها مضارة لها ( و )
إذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من النساء ( 6 ) ويؤخذ لها من
الزوج ما تستحقه ( 7 ) إذا وجد و ( القول لمن صدقته ) تلك ( العدلة ( 8 ) ) منهما ( 9 ) ( في العشرة ( 10 )
والنفقة ) فان صدقت الزوج فالقول قوله وان صدقت الزوجة فالقول قولها ( و ) هذه العدلة
يجب ( نفقتها ( 11 ) على الطالب ) فان طلبها الزوج كانت عليه وان طلبتها الزوجة أنفقتها قيل
ع س هذا إذا لم يكن ثم بيت مال فإن كان فنفقتها منه كأجرة السبحان ( 12 ) * قال مولانا عليلم
الأولى أن تكون كالقسام فتكون نفقتها عليهما جميعا ( 13 ) ( و ) القول ( للمطيعة ( 14 ) في نفي النشوز
شرح
( 1 ) يعني يكون الفسخ بحكم تطليقة ذكره سيدنا حسن ( 2 ) يقال ما الفرق بين هذا وبين المهر ان لها
الامتناع قبل الدخول الخ وهنا لا تمتنع منه لأجل النفقة ولو قبل الدخول قال الفقيه يوسف
في تعليق الزيادات قال في شرح أبي مضر ان المهر في مقابلة البضع فأشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع
بخلاف النفقة فإنها في مقابلة امر آخر وهو التسليم فليس لها ان تمتنع لأجلها كما لو باعت منه ثوبا لم تمتنع
لطلب ثمنه اه زهور ( 3 ) ظن الزوجة في الجواز وظن الحاكم في عدم سقوط النفقة اه غاية معنى ( 4 )
وظاهر المذهب ان لها ان تمتنع ولو بغير امر الحاكم وتسقط نفقتها اه ح بهران وقال المفتي إذا جاز
لها الامتناع لم تسقط ( * ) ولو من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) اخذ من هذا صحة يمين
التعنت اه مى ( * ) ولا ترد هذه اليمين لأنها تشبه يمين التهمة اه مى ( 6 ) أو عدل من المحارم قرز
( 7 ) أما إذا أخذت ما تستحقه فلا معنى للعدلة فيقال إن الحاكم بفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند
عدلة ليستقيم الكلام ( 8 ) ولا تقبل شهادتها لان فيها تقرير قولها اه ذنوبي ( 9 ) ويحلف والبينة على
الاخر ومن طلب العدلة حلف ما قصد الضرار بطلبها اه زهور ( 10 ) ويجوز للعدلة ان تقف عندهما
في حالة الجماع حيث ادعت انه معاشر لها غير معاشرة الأزواج في الجماع أو يطأها في غير الموضع
المعتاد وقيل لا يجوز ( 11 ) اي أجرتها وجميع ما تحتاج إليه ذكره في الوابل وكذا أجرة ايصالها إلى
الموضع ( 12 ) وظاهر الاز لا فرق ( 13 ) قوي حيث طلبها الحاكم أو طلبها جميعا اه ح لي معنى قرز
( 14 ) ولا فائدة لهذه الصورة ( ) الا إذا كان قد عجل لها النفقة أو تصادقا على عدم انفاقها إذ لو لم يكن
كذلك لقلنا إن كانت في بيته فالقول قوله إنه منفق عليها وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها اه ينظر فان
التداعي في النشوز وعدمه فالزوج يدعي انها كانت ناشزة فلا نفقة لها وهي تقول مطيعة والزوج